ـ[فهد أبو سارة]ــــــــ[26 - 10 - 06, 05:37 م]ـ
المعروف والمشاهد أن أكثر المستفيدين من هذه الصدقات العينية يقومون ببيعها بأقل من ثمنها الأصلي بهدف جمع المال لشراء ضروريات معاشهم الأخرى، ولو كانت نقدا لكان النفع أكبر دون شك.
وتبقى المسألة في أيدي الفقهاء لأنها من (الفقه).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 06:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[20 - 09 - 08, 08:53 ص]ـ
تفويت السنن وعدم العمل بها يفوت كثيرا من العلم كما قاله بعض العلماء
من يملك منكم صاعاً نبوياً محرراً؟ ففيه كثير من السنن.
إخراج الزكاة من قوت البلد لن يأخذها إلا المحتاج - مثل طعام الكفارات - أما القيمة فلا.
ترك السنة يفوت خيرا كثيرا
والله أعلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[20 - 09 - 08, 11:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا،
لايشك مسلم قام فقهه على الكتاب والسنة في أن الأسلم لدينه هو اتباع ظاهر النص، إذ الأولى بالمسلم أن يخرج زكاة فطره من الأطعمة المذكورة في النص، لأن هذا القول هو محل اتفاق بين الأئمة، بينما الرأي الثاني أي القول بجواز إخراج القيمة هو محل خلاف قد يكون خطأ فيخسر المتصدق شطر الأجر،
لكن أقول: إن القول بإخراج القيمة في عصرنا هذا خاصة له اعتبار من النظر، ولا يخفى عليكم أن الأمور بمقاصدها، لأن الشريعة جاءت بمصالح العباد، كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: فهي مصلحة كلها، والناظر اليوم إلى أحوال الفقراء في جل البلاد يرى أنهم لا يحتاجون كثيرا إلى الطعام بل هو مكدس عندهم طول العام، ولكن الذي يحتاجونه هو المال، لأن متطلبات الحياة اختلفت على ما كانت عليه في عهد الرعيل الأول، فأصبح الفقير اليوم يود لو يشتري أيام العيد مثل ما يشتري عامة الناس (المكسرات والحلويات والمرطبات ... )، فإذا لم يجد المال وهو محتاج إلى هذه المآكل و لم يجد عنده إلا أكداس من الشعير والتمر والأرز، فسيضطر إلى بيعها، وهنالك ينتهز بعض التجار الفرصة في الاشتراء منهم بأبخس الأثمان، فإذا ذهبنا إلى هذا القول نكون قد اختصرنا لهم الطريق وحفظنا لهم حقهم من جشع بعض التجار، والمتمعن في قوله صلى الله عليه وسلم (" أغنوهم في هذا اليوم") يلحظ مدى وجاهة من قال بجواز إخراج القيمة،
على أن كلام الشيخ العلوان فك الله أسره وجيه، خاصة عند قوله (وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع) فهذا كلام نفيس ليس بجديد علينا ولكن المحروم من حرم العمل به، فعضوا عليه بارك الله فيكم بالنواجذ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 09 - 09, 02:57 م]ـ
دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة:
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة.
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل؟
الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ".
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
¥