[ما الحكم فيمن سرق منه زكاة الفطر.]
ـ[لام العمري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ماالحكم الشرعي فيمن سرقت منه محفظة النقود وبداخلها مال زكاة الفطر , أيتوجب عليه دفع الزكاة ثانية ام تحتسب قد دفعت ضمنا.
افيدوني شكرالله لكم.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 03:10 م]ـ
رقم الفتوى: 41572
عنوان الفتوى: من سرقت زكاته يخرج مكانها احتياطا
تاريخ الفتوى: 26 شوال 1424/ 21 - 12 - 2003
السؤال
إذا سرقت أموال صدقة الفطر وأموال الزكاة في الطريق إلى إخراجها، فهل يجزئ بحكم النية؟ أم يجب وصولها إلى مقصدها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في المجزئ في إخراج الزكاة هل هو مجرد الإخراج أم وصولها للفقير، فذهب المالكية والشافعية إلى الأول، ففي المدونة: وقال مالك في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فتضيع منه، إنه إن لم يفرط فلا شيء عليه… 1/ 381.
وفيها أيضاً: قال ابن القاسم: من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه، رأيت أن لا شيء عليه، وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة، إذا أخرجها عند محلها فضاعت أنه لا شيء عليه. 1/ 393.
وقال الحنابلة والأحناف إنها لا تجزئ ما لم تصل إلى يد الفقير، قال ابن مفلح في الفروع: ومن أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها… 2/ 570.
وبناء على ما تقدم وعلى أننا لم يظهر لنا رجحان أي من المذهبين، فإن الأحوط لمن هذه حالته أن يخرج الزكاة مرة ثانية، مقلداً ما هو أشق، مع أنهم مجمعون على أن التلف إذا كان بتفريط من صاحب المال أنها لا تجزئ.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
عنوان المسألة:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=41572&Option=FatwaId