[هل حديث منع الإعتكاف إلا في المساجد الثلاثة موقوف؟؟]
ـ[أبو عبدالرحمن العمري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 06:28 م]ـ
سمعت عن بعض العلماء أن هذا الحديث موقوف وأنه أنزل في الملتقى نقاش طويل حول هذا الحديث أرجو من الإخوة أن يد لوني هذا البحث وجزاكم الله خيراً
ـ[مبارك العبدالله]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:04 م]ـ
" لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 667:
أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " (112/ 2) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا:
حدثنا محمد بن الفرج، و البيهقي في " السنن " (4/ 316) من طريق محمد بن آدم
المروزي، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل قال: قال
حذيفة لعبد الله [يعني ابن مسعود رضي الله عنه]: [قوم] عكوف بين دارك
و دار أبي موسى لا تغير (و في رواية: لا تنهاهم)؟! و قد علمت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: فذكره؟! فقال عبد الله: لعلك نسيت و حفظوا، أو
أخطأت و أصابوا. قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، و قول ابن مسعود
ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث، بل لعله خطأه في استدلاله به
على العكوف الذي أنكره حذيفة، لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود: لا
اعتكاف كاملا، كقوله صلى الله عليه وسلم: " لا إيمان لمن لا أمانة له، و لا
دين لمن لا عهد له " و الله أعلم. ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في " المشكل
" (4/ 20) من الوجه المذكور، و ادعى نسخه! و كذلك رواه عبد الرزاق في "
المصنف " (4/ 348 / 8016) و عنه الطبراني (9/ 350 / 9511) عن ابن عيينة
به إلا أنه لم يصرح برفعه. و رواه سعيد ابن منصور: أخبرنا سفيان بن عيينة به
، إلا أنه شك في رفعه و اختصره فقال: .. عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد
الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا اعتكاف
إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: مسجد جماعة ". ذكره عنه ابن حزم في "
المحلى " (5/ 195)، ثم رد الحديث بهذا الشك. و هو معذور لأنه لم يقف على
رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك، و هم: 1 - محمد بن الفرج، عند
الإسماعيلي. 2 - محمود بن آدم المروزي، عند البيهقي. 3 - هشام بن عمار، عند
الطحاوي. و كلهم ثقات، و هذه تراجمهم نقلا من " التقريب ": 1 - و هو القرشي
مولاهم البغدادي، صدوق من شيوخ مسلم. 2 - صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن
عدي. 3 - صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من شيوخ البخاري
أيضا. قلت: فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه، فلا يضرهم
من تردد في رفعه أو أوقفه، لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها. ثم رأيت
الفاكهي قد أخرجه في " أخبار مكة " (2/ 149 / 1334): حدثنا سعيد بن عبد
الرحمن و محمد بن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان به. إلا أنهما لم يشكا، و هذه
فائدة هامة. و هما ثقتان أيضا. و بالجملة، فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على
رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه
وسلم، و أن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته، و لاسيما أن سياق
القصة يؤكد ذلك عند إمعان النظر فيها، ذلك لأن حذيفة رضي الله عنه ما كان
لينكر بمجرد رأيه على ابن مسعود رضي الله عنه سكوته عن أولئك المعتكفين في
المساجد بين الدور، و هو يعلم فضله و فقهه رضي الله عنهما، فلولا أن الحديث
عنده مرفوع لما تجرأ على الإنكار عليه بما لا تقوم الحجة به عليه، حتى رواية
عبد الرزاق الموقوفة تؤيد ما ذكرته، فإنها بلفظ: " قوم عكوف بين دارك و دار
أبي موسى لا تنهاهم! فقال به عبد الله: فلعلهم أصابوا و أخطأت، و حفظوا و
نسيت! فقال: حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة .. " فذكرها. و
مثلها رواية إبراهيم قال: " جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قومك
عكوف بين دارك و دار الأشعري، يعني المسجد! قال عبد الله: و لعلهم أصابوا و
أخطأت، فقال حذيفة: أما علمت أنه: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. (فذكرها
)، و ما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه [و كان الذين اعتكفوا - و عاب عليهم
¥