[عاجل: زكاة الأراضي]
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأحبة والمشايخ الفضلاء ..
أشكلت علي كثيرا مسألة زكاة الأراضي, وجمعت بعض الفتاوى من هنا وهناك ولم تشف غليلي في بعض الجوانب بل قد تكون زادتني حيرة أحيانا, وهنا سأطرح بعض الصور التي أشكلت علي لعلي أجد عندكم جوابا عليها, وبالله التوفيق:
أولا: الإنسان إذا منح أرض من قبل الدولة, ثم هو يعلم أنه سيبيعها يوما ما إذا ارتفع سعرها ووصل لحد يناسبه, وليس في نيته أن يعمرها أو يزرعها أو يؤجرها أو غير ذلك, فهل تجب عليه زكاة العروض إذا عزم على البيع واتخذ لذلك إجراءات كالتسويق لها والإعلان عنها؟ أم أن زكاة العروض تجب عليه منذ ملك هذه المنحة
فقد أفتى بعضهم بأنها لا تجب فيها الزكاة حتى يبدأ بإجراءات فعلية لعرضها للبيع, وأما مجرد كونه يعلم أنه سيبيعها يوما ما في المستقبل فإنه لا يوجب الزكاة
وقد فهمت من بعض الفتاوى الأخرى - والله أعلم هل فهمي صحيح - أنه يبدأ في الزكاة منذ ملكها بعد أن يحول عليها الحول, وإن كانت متروكة لا يعلن عنها ولا يسعى في تسويقها
فأرجو من الأخوان أن يحرروا هذه المسألة فقد أشكلت كثيرا
ثانيا: إذا كان الإنسان لديه أرض, ويحتمل أن يبيعها أو يعمرها فيؤجرها أو يعمرها فيبيعها كشقق للتمليك, وكما هو معلوم لكل حالة من تلك الحالات حكم في الزكاة, فهل ينظر ما هو الغالب على ظنه أم أن عدم وجود الجزم بكونه سيبيعها يقتضي عدم وجوب الزكاة فيها؟
ثالثا: إذا كان عنده أرض وجزم أنه سيعمرها ثم يبيعها شقق تمليك, فهل يبدأ زكاتها قبل أن يعمرها وقبل أن يكتمل بنائها إذا حال عليها الحول؟ أم أنها لا تكون من عروض التجارة إلا إذا اكتمل بنائها وبدأ في عرضها للبيع؟
رابعا: التاجر قد يشتري الأرض لجودة موقعها وكونه يراها ستحقق له أرباح بعد فترة, ولكنه لا يفكر في بيعها بل يتركها فترة طويلة ثم يرى حال السوق فإن ناسب باعها, أظن لا إشكال أنها من عروض التجارة أم ماذا ترون؟
هذا بعض ما يحضرني الآن, وقد أزيد بعض الاستشكالات, وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 10 - 06, 04:29 ص]ـ
الأرض التي حصل عليها كمنحة وكان في نيته أن يبيعها يوما من الأيام ليس عليه فيها زكاة حتى يعرضها للبيع بالأمور المتعارف عليها كوضع لوحة على الأرض للإعلان عن بيعها أو عرضها في مكاتب بيع الأراضي ونحوها، فتكون بذلك من عروض التجارة، فإذا مر عليها حول وهي على حالتها هذه ففيها الزكاة عن عدد من أهل العلم.
وأما إذا اشتراها بنية البيع والتجارة أساسا فهذا الذي يكون عليه الزكاة في كل حول وإن لم يعلن عنها إلا إذا تغيرت نيته فيها.
أما إذا كانت عنده أرض ويحتمل ان يبيعها أو يبنيها وهو متررد فيها فليس عليه فيها زكاة.
وإذا كان عنده أرض يريد بنائها ثم بيعها كشقق فليس عليه فيها زكاة حتى يعرضها للبيع ويمر عليها الحول فإذا باعها قبل أن يمر الحول عليها فليس عليه فيها زكاة وإن باع بعضها فعليه الزكاة في البعض الآخر.
وأما التاجر الذي يشترى الأرض للتجارة من الأساس ويتربص ارتفاع أسعارها فليزمه الزكاة عنها لأنه أعدها للبيع والتجارة وليس للقنية.
أما إذا أخذها للتجارة ثم عدل بعد ذلك عن نية بيعا لأمر آخر كالبناء أو الهبة أو غيرها فلا تلزمه الزكاة في هذه الحالة.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 10 - 06, 05:06 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
الأرض التي حصل عليها كمنحة وكان في نيته أن يبيعها يوما من الأيام ليس عليه فيها زكاة حتى يعرضها للبيع بالأمور المتعارف عليها كوضع لوحة على الأرض للإعلان عن بيعها أو عرضها في مكاتب بيع الأراضي ونحوها، فتكون بذلك من عروض التجارة، فإذا مر عليها حول وهي على حالتها هذه ففيها الزكاة عن عدد من أهل العلم.
وأما إذا اشتراها بنية البيع والتجارة أساسا فهذا الذي يكون عليه الزكاة في كل حول وإن لم يعلن عنها إلا إذا تغيرت نيته فيها.
شيخنا ما وجه التفريق بين من تملكها بمنحة وبين من تملكها بالشراء, وما الدليل على التفريق بارك الله فيكم استفسارا لا اعتراضا
فقد أشكل علي تعارض الفتاوى في ذلك وعندما بحثت عن أصل لأرد إليه كلامهم عجزت
فما هو الأصل في هذا الباب الذي به نعرف أن الشيء الفلاني من عروض التجارة أو لا, كيف نعرف حقيقة عروض التجارة في الشرع حتى نستطيع أن نقول أن المنحة ليست منها
وإذا كان عنده أرض يريد بنائها ثم بيعها كشقق فليس عليه فيها زكاة حتى يعرضها للبيع ويمر عليها الحول فإذا باعها قبل أن يمر الحول عليها فليس عليه فيها زكاة وإن باع بعضها فعليه الزكاة في البعض الآخر.
طيب أليست الأرض مالا وسيؤول حالها إلى أن تباع حيث أن الأرض ستكون مشاعة بين ملاك الشقق
إذا ألا تكون من عروض التجارة والحالة هذه, فتقيم وما عليها من بناء في كل حول؟
مع الاستدلال بارك الله فيكم ما أمكن
وهنا أيضا يعود الإشكال الأول, وهو كيف نحكم بأن هذه الأرض ليست من عروض التجارة أو هي من عروض التجارة, ما الضابط في ذلك
بارك الله فيكم
¥