ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 10 - 06, 05:22 م]ـ
شيخنا مثال للتعارض المشكل:
من فتاوى الشبكة الإسلامية
عنوان الفتوى
: لا زكاة في بيت السكنى، وإذا نويت بيعه وعرضته في السوق وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول
رقم الفتوى
: 4120
تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420
السؤال: نمتلك منزلا للسكن وليس للتجارة ولكن لقدم هذا المنزل قمنا ببناء منزل جديد عوضا عنه وانتقلنا للمنزل الجديد. ثمن قطعة الأرض التي يقع عليها المنزل القديم عالية جدا والنية الآن إما بيع المنزل القديم أو إنشاء مبنى تجاري مكانه. يرجى التكرم بإعطاء النصح على التالي:
أ. هل يترتب إخراج الزكاة على قيمة المنزل القديم إذا بقي على وضعه لمدة تتجاوز الحول؟.
ب. هل يترتب إخراج الزكاة على قيمة المنزل القديم إذا تم بيعه؟.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن هذا المنزل المعد للسكنى فيما مضى ليس عليه زكاة، لأنه لم يعد للنماء، أما الآن فقد تغيرت النية، لكنها مترددة بين بيع البيت أو إنشاء مبنى تجاري مكانه، ولكل منهما حكم في باب الزكاة. والذي ينبغي عليكم الآن أن تحددوا ماتريدون فعله في هذا البيت، فإن استقر الأمر على بيعه واتخذتم الأسباب المجعولة عادة وسيلة للبيع فقد صار عروض تجارة تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليه الحول، ولو بقي سنين على تلك الحال فإنه يزكى عليه كل سنة بما يساوي في السوق وقت إخراج الزكاة. وإن استقر الأمر على إنشاء مبنى تجاري مكانه، فإنه لازكاة على عينه وإنما الزكاة على ريع الإيجار إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وإن بقيت نية البيع، ولكن بعد إنشاء المبنى التجاري فإنه يصبح ـ بعد استكمال المبنى وعرضه للبيع ـ عروض تجارة، ويبدأ حوله، فيزكى زكاة عروض التجارة ـ على ماسبق بيانه ـ والله تعالى أعلم.
ثم قارن مع هذه الفتوى غير مأمور:
فتاوى الشبكة الإسلامية
عنوان الفتوى
: من أحكام زكاة الأرض
رقم الفتوى
: 29038
تاريخ الفتوى
: 18 ذو الحجة 1423
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شخص امتلك أرضاً لغرض البناء والسكن عام 1990/ 1991 ولم يدفع عنها زكاة منذ ذلك الوقت، في شهر أبريل من عام 2002 أدخل قطعة الأرض (وقيمتها في ذلك الحين 85000.00 دينار أردني) كشريك في مشروع بناية شقق سكنية بغرض بيعها عند اكتمالها والمشروع مازال تحت التنفيذ وقد قام بإضافة مبلغ نقدي عليها بقيمة 85000.00 دينار أردني (اجمالي المبلغ المستثمر 170000.00)، كيف يمكن احتساب الزكاة على كل من المبلغين (قطعة الأرض + المبلغ النقدي)؟ ومتى يستحق صرف الزكاة؟ علما بأن المشروع مازال قائما لم يكتمل بعد ولم يبع أي من الشقق أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة في العروض نية المتاجرة بها عند تملكها. وعليه؛ فهذه الأرض التي تملكتها لغير التجارة لا تجب عليك فيها الزكاة ما دمت لم تغير رأيك، وهذا باتفاق. أما إذا أدخلتها في مشروع تجاري فتجب عليك فيها الزكاة لأنها صارت عروض تجارة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الصدقات مما هو معد للبيع؛ كما في سنن أبي داود ويبدأ حولها من اليوم الذي أدخلتها فيه في التجارة فتُقَوِّم حصتك جميعها من المشروع المذكور عند تمام الحول وتخرج من تلك القيمة 2.5% اثنين ونصف في المائة. هذا إذا لم يكن للنقود التي أضفتها إلى قيمة قطعة الأرض حول أصلاً، أما إذا كان لها حول سابق لا يتفق مع حول قطعة الأرض الذي ذكرنا أنه يبدأ في يوم إدخالها في المشروع فإن لك في هذه الحالة أن تزكي الجميع عند حلول زكاة الأول منهما بتمام حوله، ولك أيضاً أن تزكي كل واحد من المبلغين عند تمام حوله.
والله أعلم.
انتهى