فأريد أصلا أرد إليه هذا التضارب لتتضح الصورة, فالأمر في غاية الأهمية على ما فيه من إشكال
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 10 - 06, 02:43 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
شيخنا ما وجه التفريق بين من تملكها بمنحة وبين من تملكها بالشراء, وما الدليل على التفريق بارك الله فيكم استفسارا لا اعتراضا
فقد أشكل علي تعارض الفتاوى في ذلك وعندما بحثت عن أصل لأرد إليه كلامهم عجزت
فما هو الأصل في هذا الباب الذي به نعرف أن الشيء الفلاني من عروض التجارة أو لا, كيف نعرف حقيقة عروض التجارة في الشرع حتى نستطيع أن نقول أن المنحة ليست منها
بارك الله فيكم وحفظكم
إنما ذكر المنحة كمثال فقط وإلا فالشراء للقنية والبناء وغيرها تأخذ نفس الحكم.
المقصود سلمك الله أن ما يعرض للبيع من قماش وآلات ونحوها ففيها الزكاة إذا مر عليها سنة كاملة وهي معروضة، فيقوم التاجر بتقدير قيمة البضائع المعروضة عنده ويخرج من قيمتها ربع العشر.
فإذا اشترى أرضا ليبني عليها مسكنا أو لأي أمر آخر غير البيع فلا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة، أما إذا عرضها للبيع بالوسائل العرفية فعليه زكاتها إذا مر عليها حول عند عدد من أهل العلم.
فالأرض الممنوحة لشخص ما لاتعتبر من عروض التجارة إلا في حالة عرضه لها للبيع ومرور حول كامل عليها.
طيب أليست الأرض مالا وسيؤول حالها إلى أن تباع حيث أن الأرض ستكون مشاعة بين ملاك الشقق
إذا ألا تكون من عروض التجارة والحالة هذه, فتقيم وما عليها من بناء في كل حول؟
مع الاستدلال بارك الله فيكم ما أمكن
وهنا أيضا يعود الإشكال الأول, وهو كيف نحكم بأن هذه الأرض ليست من عروض التجارة أو هي من عروض التجارة, ما الضابط في ذلك
بارك الله فيكم
لاشك أن الأرض من المال والسيارة من المال والمسكن الذي يسكنه الإنسان من المال والأثاث الذي في المنزل من المال،ولكن الزكاة لاتجب فيها،لأنها معدة للقنية وليست للتجارة.
وأما الأرض التي يملكها مجموعة من الناس بنية إقامة شقق للتمليك وبيعها بعد ذلك، فهذه ليست من عروض التجارة لأنها ليست معروضة للبيع، أما في حالة بدء البيع بعد بنائها فهي من عروض التجارة.
وبعض الناس قد يبيع الشقق قبل البناء على طريقة بيع السلم لأن الشقق موصوفة ووقت تسليما يسهل تقديره غالبا
ففي الحالة السابقة يبدأ حساب الزكاة من بداية عرضه للبيع حتى لو كان قبل البناء.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[12 - 10 - 06, 02:28 م]ـ
بارك الله فيك
صاحب المنحة, ألا تكفي نيته بيعها إذا ارتفع السعر لتكون تلك المنحة من عروض التجارة؟ ولماذا اشترطتم أن يعلن عنها مثلا, أليست (الأعمال بالنيات) والرجل قد نوى بيعها إذا جاءه السعر المناسب؟
ما الدليل على اشتراط أن يعلن عنها ونحو ذلك؟ ولماذا لا تكفي النية في ذلك
هذا لم يتضح لي بعد
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[28 - 10 - 06, 06:12 م]ـ
ما زلت بانتظار أحد ليناقش في هذه المسألة الهامة
ولأعيد تنظيم الحوار بطرح هذا التساؤل:
رجل منح أرض من الدولة, ثم بدا له أنها إذا ارتفع سعرها سيبيعها, هل تصير من عروض التجارة بمجرد إنشاء نية بيعها عند ارتفاع السعر؟ أم لا تصير كذلك بمجرد النية بل لا بد من اتخاذ إجراء وفعل كالإعلان والتسويق؟
ولماذا لا تكفي مجرد النية, وما مستند القول بأن الإعلان والتسويق إذا اقترن بنية البيع تصير الأرض من عروض التجارة؟
قمت ببحث المسألة من كتب الفقهاء, واتضحت لي بعض الأمور, وما زال البعض الآخر محل تأمل, فهل من الأخوة من عنده نفس وصبر على الأخذ والعطاء في هذه المسألة
بارك الله فيكم
ـ[العدناني]ــــــــ[23 - 02 - 07, 11:50 م]ـ
إذا عرفت أن تفرق بين نية المضي الجازمة وبين الخواطر والأفكارأحسب أنك فهمت نصف المسألة
فأنت تنوي أن تعبد الله بكل عبادة هي مشروعة مادام أنك في الحياة ولكن لتعلم أن هذه النية لاتكفيك في صيامك هل هونفل أم فرض وفي تحديد الصلاة إذا كانت رباعية هل هي الظهر أم العصر
ولاأنسى أن أشكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه على مروره الكريم ولانستغني عن توجيهاته,,,
العدناني
ـــــــــــــــــ
قال ابن عثيمين: ايجاب ماليس بواجب كتحريم ماليس بمحرم بل هو أشد لأن فيه اشغال ذمة
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - 03 - 07, 12:25 ص]ـ
أخي الكريم نريد نقاشا حول الموضوع:
هل النية الجازمة لوحدها تكفي في تصيير العرض إلى عرض تجارة تجب فيه الزكاة؟ أم لا بد أن تكون النية مقترنة بفعل الشراء بالذات؟ أو يكفي اقترانها بفعل آخر كالتسويق والإعلان
وعلى كل جواب نريد استدلالات وتعليلات مناقشة لأقوال الفقهاء ..
لن أطرح ما عندي - بعد أن بحثت المسألة - حتى يتفاعل بعض الأخوة لنستخرج ما عندهم!