تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في ربا النسيئة]

ـ[أمةالله]ــــــــ[06 - 10 - 06, 02:16 ص]ـ

قال الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي:" النوع الثاني من ربا النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما؛ كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلاً، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها وسيأتي بيان ذلك." صـ361

أرجو أن يقوم أحد الأخوة بشرح هذا الكلام لي مع ضرب مثال للفهم.

جزاكم الله خيراً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 06, 02:23 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مراده أن من الأجناس المذكورة ما اتفقا على علة ربا الفضل مثل الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية ...

فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط التقابض ولا يجوز النسأ أي التأخير فلا بد من القبض حالا.

فيجوز التفاضل أي أن يزيد أحدهما على الآخر كعشرة دراهم بدينار لكن لا بد أن يكون يدا بيد.

وهكذا البقية.

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[14 - 07 - 07, 11:43 م]ـ

طيب اذا تغيرت هيئة الصنف مثلا دقيق الشعير او دقيق القمح

هل يبقى له ذات الحكم ام يتغير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير