[هل يقاس الحيض على الجنابة في مثل هذه الحالة؟؟]
ـ[أمةالله]ــــــــ[06 - 10 - 06, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي:" فإذا توضأ من عليه حدث أكبر؛ جاز له اللبث في المسجد؛ لقول عطاء: ((رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة))، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة." صـ23
السؤال: هل يقاس الحيض على الجنابة؟؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 06, 02:21 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يظهر صحة قياسه؛ لأن الجنب إن توضأ ارتفع الحدث عن هذه الأعضاء بخلاف الحائض فحدثها ملازم إلا في حالة ما إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل فنعم هي مثله.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 05:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
وهل هناك حديث صحيح يمنع الحائض من الجلوس في المسجد؟ فحسب علمنا حديث:" لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " حديث ضعيف، وحديث الأمة التي كان لها خباء في المسجد حديث صحيح في البخاري وغيره والمرأة إن كانت مقيمة في المسجد فلابد أن يصيبها مايصيب النساء، ولو كان ذلك محرما عليها لبين لها ولنقل إلينا.
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 05:40 ص]ـ
سؤال آخر متعلق بالأثر:
هل يمكن أن يُستدل بهذا الأثر على أن تحية المسجد ليست بواجبة؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 06, 10:56 م]ـ
وفقكم الله
هذا المكان لا يناسب نقاش المسألة؛ لأن السائلة مبتدئة في الطلب وتشقيق الفروع والمناقشة فيها لا يناسب المبتدئ.
لكن ما دام أن المسألة طرحت ... فلا بأس.
من الأدلة في صحيح البخاري
بَاب اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ
أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ ".
وفيه أيضا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ ".
وتراجع المطولات لاستقصاء الكلام على هذا الفرع.
وتفسير قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} (43) سورة النساء
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري
واستدل بحديث عائشة المخرج في هذا الباب [حديث الأمة] طائفة من أهل الظاهر: على جواز مكث الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبا، وفي ذلك نظر؛ لأنها قضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزا قد يئست من الحيض، وأكثر العلماء على منع جلوس الحائض في المسجد.
ـ[عبد العزيز ابو عبد الله]ــــــــ[07 - 10 - 06, 02:42 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك شيخنا عبد الرحمن السديس ووفقك لما فيه الخير فقد ابنت لي معضله كنت امر بها في الفقه
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[07 - 10 - 06, 03:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
اعتزالهن المصلى يعني اعتزالهن الصلاة لأنه ذكر في الحديث أنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، كذلك فإن مصلى العيد لاتتناوله أحكام المسجد فالاستدلا بهذا الحديث محل نظر.
وأما حديث عائشة ففيه أنها كانت ترجله وهو في المسجد لانه معتكف وهي في بيتها فلا دليل على منعها من دخول المسجد لا سيما مع حديثها الآخر الذي رواه مسلم وغيره:" أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال " تناوليها. فإن الحيضة ليست في يدك ".
ففيه دليل واضح على دخول الحائض المسجد لحاجة.
وأما الاستدلال بالآية فمحل نظر لأن أكثر المفسرين على أنها في شأن المسافر وليس عابر المسجد إذ كيف يفهم منها ذلك ونحن نعلم أن أهل الصفة كانوا يسكنون المسجد ويحصل لهم مايحصل لغيرهم. كذلك فإن قياس الحيض على الجنابة محل نظر كما تفضل فضيلة الأخ السديس في مشاركته الأولى.
وأما منع الاستدلال بحديث الامة لأنها واقعة عين لاعموم لها فباب يقطع الاستدلال بكثير من الأدلة الصحيحة وهذا فيه مافيه.
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:13 ص]ـ
نعم يشهدن الخير ... لكن لماذا يعتزلن المصلى؟
فإذا كن يعتزلن المصلى وليس له أحكام المسجد = فالمسجد من باب أولى.
واعتزال الصلاة من الظهور بما يحتاج معه إلى تنصيص وإنما بينت فيه أنها إن خرجت فهذا حالها وحكمها.
وأما حديث عائشة ....
أقول: بل حديثها واضح الدلالة إذ لو كانت تدخل المسجد لرجلته فيه ولترك هذا الطريقة الغريبة حيث يدخل رأسه عليها في البيت ... وقولها: وأنا حائض مشعر بعلة هذا التصرف. فتأمله.
وأما الحديث الذي تفضلت بذكره فهو صريح في الحجة عليك وهذا لفظه: قَالَتْ
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ ...
فقولها له إني حائض بيان لما استقر عندها من الحكم من المنع من الدخول واللبث فبين صلى الله عليه وسلم لها أنه لا بأس بالدخول في مثل هذا الغرض.
وأنت قد أقررت به والكلام على اللبث وليس على المرور.
¥