ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[10 - 10 - 06, 12:18 ص]ـ
لأن الجنب إن توضأ ارتفع الحدث عن هذه الأعضاء بخلاف الحائض فحدثها ملازم.
أخي ما المخصص في ارتفاع الحدث عن بعض أعضاء الجنب دون باقي الجسد وهي؟ لأن ارتفاع الحدث عن الجنب لا يكون إلا بالإغتسال - ما لم يعدم الماء الكافي - لأن في حال الجنابة هو والحائض في الحكم سواء .. ولكن لو ذهبنا في بقاء بعض الصحابة في المسجد بالإغتسال وجب علينا النظر عن سبب الإكتفاء بالوضوء دون الغسل لأن المعلوم بأن الجنابة لا تسقط بغير الإغتسال - لا الوضوء اختيارا -؟؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 10 - 06, 04:21 م]ـ
ومن الأدلة القاطعة في أن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد الحديث الذي في الصحيح: " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي". وما يفعل الحاج في المسجد الحرام إذا صلى وطاف؟! الجواب: يجلس في المسجد يذكر الله تعالى، وأيضا لو كان مكثها في المسجد الحرام ممنوعا لبينه لها كما بين الطواف والصلاة في المنع، ولم يكن شيء من ذلك لأنه من المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. [/ b][/color]
وماذا عن بقية الأدلة؟!
مع أن ما ذكرته ليس فيه متعلق واضح فضلا عن تسميته قاطعا!
إذ ليس من أعمال الحاج الجلوس في المسجد الحرام لذكر الله، ولمخالفك أن يقول المنع من هذه الأعمال لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ومن الدخول في المسجد؛ ولذا أباح لها السعي إذ كان خارج المسجد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 10 - 06, 04:24 م]ـ
أخي ما المخصص في ارتفاع الحدث عن بعض أعضاء الجنب دون باقي الجسد وهي؟ لأن ارتفاع الحدث عن الجنب لا يكون إلا بالإغتسال - ما لم يعدم الماء الكافي -
المخصص ما جاء في السنة من الأمر بالوضوء لمن أراد النوم أو ...
وهذا الأثر عن الصحابة أيضا.
لأن في حال الجنابة هو والحائض في الحكم سواء ..
غلط من قال إنها سواء الجنب أجنب وانتهى حدثه وبقي عليه الغسل حسب والحائض حدثها مستمر ما لم تظهر وقد بينت هذا في مشاركة سابقة!
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[10 - 10 - 06, 05:59 م]ـ
غلط من قال إنها سواء الجنب أجنب وانتهى حدثه وبقي عليه الغسل حسب والحائض حدثها مستمر ما لم تظهر وقد بينت هذا في مشاركة سابقة!
نعم ... أحسن الله إليك وقوع فعل الجنابة أو سببه قد انقضى بثبوت وجوب الإغتسال منه .. ولكن أخي ما علاقة السبب بحكم الجنابة؟ إذ أن الحكم واقع على المؤمن إذا وقعت الجنابة وقت الفعل أو بعده بساعات أو أيام!! و كون المرأة - أخي في الله - جنابتها متصلة باتصال السبب و أن الرجل قد انقطع سببه لا يرفع عنهما حكم الجنابة الموجب للغسل .. فأخشى أنه لا اعتبار للتقسيم الذي تفضلتم به ولا دليل صريح عليه لأن الحكم بالجنابة حاصل في كلا الحالين - سواء أكان سبب الجنابة متصلا أم منقطعا - إذ أن الرافع له ليس غير الغسل - عدا الإضطرار .. (إبتسامة)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 10 - 06, 06:07 م]ـ
وماذا عن بقية الأدلة؟!
مع أن ما ذكرته ليس فيه متعلق واضح فضلا عن تسميته قاطعا!
إذ ليس من أعمال الحاج الجلوس في المسجد الحرام لذكر الله، ولمخالفك أن يقول المنع من هذه الأعمال لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ومن الدخول في المسجد؛ ولذا أباح لها السعي إذ كان خارج المسجد.
الحقيقة هذا رد ضعيف، فما هي بقية الأدلة التي تمنع الحائض من المكث في المسجد؟!!
الحقيقة لا شيء: إما ضعيف لا تقوم به حجة، وإما عليك، فحديث "إن حيضتك ليست بيدك" عليك لا لك، فقوله: " ليست بيدك " أي إن دم الحيض ليس في يدها ولذا فلا حرج عليها من دخول المسجد لأنها لن تلوثه، ثم إذا جاز لها أن تدخل المسجد لأخذ شيء ما -لهذه العلة- فما يمنعها من المكث لدرس أو محاضرة أو خطبة؟! وفي مكثها هذا من المصالح العظيمة ما يظهر لكل ذي لب. أما قولك:"إذ ليس من أعمال الحاج الجلوس في المسجد الحرام لذكر الله" هذا عجيب! وهل شرعت المناسك وأعمال الحج إلا لذكر لله، وأليس من أعمال الحاج دخول المسجد الحرام؟!! فلم لم يمنعها منه النبي - صلوات ربي وتسليماته عليه-؟! وإنما منعها فقط من الصلاة والطواف،ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد أليس كذلك؟ ولو أراد منعها من المكث في المسجد الحرام لقالها صراحة: " ولا تمكثي في المسجد "، ثم إن الأصل في دخول الحائض الإباحة فهي على البراءة الأصلية، والذي يمنع يحتاج إلى نص صحيح صريح، ولا يوجد شيء من ذلك، وإلا فأتنا به.
وأما قولك:""ولمخالفك أن يقول المنع من هذه الأعمال لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ومن الدخول في المسجد""! فهذا هو محل النزاع!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 10 - 06, 07:17 م]ـ
غلط من قال إنها سواء الجنب أجنب وانتهى حدثه وبقي عليه الغسل حسب والحائض حدثها مستمر ما لم تظهر وقد بينت هذا في مشاركة سابقة!
ما تعني بقولك - سلمك الله - ... وانتهى حدثه؟! أتعني إنه ليس على حدث أكبر؟ فما الداعي للغسل إذن؟!
¥