ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 10 - 06, 09:20 م]ـ
أخي الفاضل وفقك الله:
كن متاكدا أن هذا الكلام لا يساوي شيئا في البحث العلمي، وإنما الذي ينفع مقارعة الحجة بالحجة، والاستدلال الصحيح لا كل ما يعرض من غير تمحيص.
ومن العجائب والعجائب جمة ... !
وأين دليلك الصحيح الصريح غير المعارض في منع الحائض من دخول المسجد؟!! لاشيء،قياس على المصلى!! قياس مع الفارق!!!
والله الموفق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 10 - 06, 09:27 م]ـ
ومن العجائب والعجائب جمة ... !
وأين دليلك الصحيح الصريح غير المعارض في منع الحائض من دخول المسجد؟!! لاشيء،قياس على المصلى!! قياس مع الفارق!!!
. [/ b][/color]
نعم إنها جمة وطريفة أيضا، فقد أعدتنا الآن من حيث بدأنا!
لكن بعد ما أكثرتَ من الإيرادات التي تبين أن كثيرا منها باطلة وليست ضعيفة فقط، وذهب وقت كبير في كشفها وبيانها، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 10 - 06, 09:37 م]ـ
ومن العجائب والعجائب جمة ... !
وأين دليلك الصحيح الصريح غير المعارض في منع الحائض من دخول المسجد؟!! لاشيء،قياس على المصلى!! قياس مع الفارق!!!
والله الموفق. [/ B][/COLOR]
أظن سؤالي جامعا مانعا!! دليل صحيح صريح غير معارض!!!!! أين هو؟!! لا شيء!!! أما الأدلة التي سردتَها أنت في بداية هذا الحوار فقد رددت عليها دليلا دليلا كما سبق، وليس فيها دليل يصلح لمعارضة حديث أم المؤمنين عائشة في سرف أو حديث المرأة التي كانت تبيت في المسجد أو حديث الخمرة فضلا عن أن تكون صريحة غير معارضة!!
والله الموفق.
ـ[أم حنان]ــــــــ[29 - 10 - 06, 10:10 م]ـ
هذا رأي الأخ علي وفقه الله، وأقدر وجهة نظره وإن خالفته فيها ولعل من تأمل الكلام لايجده ضعيفاً بل محكماً وكثير مما سطر في جوابه ليس بذاك.
صدقتم ,,,,,,,وجزاكم الله خيرا ,,,وياطلبة العلم الرفق الرفق فى الكلام .. أخشى ألا نجد أحدا يجيب عن أسئلتنا!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 10 - 06, 12:19 م]ـ
إن دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في المنع ما روي في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) رواه أبو داود وابن ماجة. وفي سنده كلام كثير لأهل الحديث.
وبعض أهل العلم احتج على منع الحائض من دخول المسجد بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) سورة النساء الآية 43. ومع أن هذه الآية لم تذكر الحائض إلا أنهم ألحقوها بالجنب.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للمسجد وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وبه قال الإمام داود وابن حزم الظاهريان. وقال الإمام أحمد في رواية أخرى إن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت تلويث المسجد. انظر الإنصاف 1/ 347.
والقول بجواز دخول المرأة الحائض للمسجد لحضور دروس العلم هو الذي أنصره و أطمئن إليه. ويدل لهذا القول ما يلي:
1 ـ البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على تحريم دخول الحائض للمسجد. قال الإمام النووي: [وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح] المجموع 2/ 160.
2 ـ وقال الشيخ الألباني: [والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم وبه قال الإمام أحمد وغيره …] تمام المنة ص 119. 2.
3 ـ إن الحديث الذي استدل به جمهور العلماء وهو: (لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) اختلف فيه أهل الحديث اختلافاً كبيراً لأنه من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة وقد ضعفهما جماعة من أهل الحديث كالخطابي والبيهقي وعبد الحق الاشبيلي وابن حزم ونقل التضعيف عن الإمام أحمد أيضاً.
¥