وقال الإمام البغوي: [وجَوَّزَ أحمد والمزني المكث فيه وضعّف أحمد الحديث لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول وتأوّل الآية على أن - عابري السبيل - هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس] شرح السنة 2/ 46. ومن المعاصرين الشيخ الألباني حيث قال: [قال البيهقي: ليس بالقوي]. وقال عبد الحق الإشبيلي: [لا يثبت] تمام المنة 119.
وقد ضعف الإمام النووي هذا الحديث في كتابه خلاصة الأحكام حيث قال: [باب ذكر المحدث والجنب والحائض وقراءتهم ومسهم المصحف ودخولهم المسجد] ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الباب ثم قال: فصل في ضعيفه وذكر عدة أحاديث ضعفها ومنها حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) انظر خلاصة الأحكام 1/ 206 - 210.
وقال الحافظ ابن حجر عن أفلت بن خليفة بأنه مجهول الحال … التلخيص الحبير 1/ 140. وقال الخطابي: [وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول ولا يصح الاحتجاج بحديثه …] معالم السنن 1/ 67. وضعف الحديث برواية ابن ماجة أيضاً صاحب الزوائد حيث قال: [إسناده ضعيف مخدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول] سنن ابن ماجة 1/ 212.
وضعف ابن حزم الحديث برواياته كلها فقال: [وهذا كله باطل أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة وأما مخدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة وأبو الخطاب الهجري مجهول وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث وإسماعيل مجهول ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب وكثير بن زيد مثله فسقط كل ما في هذا الخبر جملة] المحلى 1/ 401. ولا يخفى أن كثيراً من العلماء قد حسنوا هذا الحديث. انظر نصب الراية 1/ 194. 3.
4 ـ ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلم لا ينجس) رواه البخاري ومسلم.
5 ـ ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً.
6 ـ ومما يدل على الجواز أيضاً ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة السوداء التي كان لها خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب نوم المرأة في المسجد] ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها: (أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم … قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت: فكانت تأتيني فتحدث عني … الخ). قال الحافظ ابن حجر: [و الخباء الخيمة من وبر وغيره والحفش البيت الصغير] فتح الباري 2/ 80. وقال ابن حزم مبيناُ وجه الاستدلال بهذا الحديث: [فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة السلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (جعلت لي الأرض مسجداً) ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذا حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى التوفيق] المحلى 1/ 401 - 402.
وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد والمكث فيه لطلب العلم وغيره إن أمنت تلويثه وذلك لحاجة النساء الماسة إلى العلم والتفقه في الدين.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 10 - 06, 04:07 م]ـ
أظن سؤالي جامعا مانعا!! دليل صحيح صريح غير معارض!!!!! أين هو؟!! لا شيء!!!
نعم لا شيء حسب فهمك أما جماهير العلماء ففهموا منها شيئا غير ما فهمتَ.
أما الأدلة التي سردتَها أنت في بداية هذا الحوار فقد رددت عليها دليلا دليلا كما سبق، وليس فيها دليل يصلح لمعارضة حديث أم المؤمنين عائشة في سرف أو حديث المرأة التي كانت تبيت في المسجد أو حديث الخمرة فضلا عن أن تكون صريحة غير معارضة!!
نعم رددتَ عليها دليلا دليلا، وبينتُ أن معظم ردودك وإيراداتك عليها غلط.
وأن ما استدلالك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرتَ في أول مشاركاتك أنه قطعي الدلالة!!
فليس فيه ما يفرح لك به في هذا الفرع، وما فهمتَ منه خالفك فيه جماهير العلماء.
وحديث السوداء لا دلالة فيه أيضا كما سبق نقله وبيانه.
ولعلك تنتبه أيضا عند النقل والاستدلال للفرق بين مسالة الدخول والمكث فليس بابها واحد عند معارضك.
والله الموفق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 10 - 06, 06:32 م]ـ
[ .. ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى التوفيق] المحلى 1/ 401 - 402.
وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد والمكث فيه لطلب العلم وغيره إن أمنت تلويثه وذلك لحاجة النساء الماسة إلى العلم والتفقه في الدين.
والله أعلم.
والتعبير بالدخول لأن الدخول وسيلة لغاية هنا فقد يكون الدخول للعبور، وقد يكون الدخول للمكث، وقد يكون لأخذ حاجة.
والله الموفق.
¥