تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[31 - 10 - 06, 12:01 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ...

ومما يشهد لجواز دخول الجنب والحائض أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ربط ثمامة بن أثال، رضي الله عنه، حين أسر وكان مشركا: وقد بوب البخاري في صحيحه: دخول المشرك المسجد حيث قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد قال ابن حجر: " وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزني المنع مطلقا، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب" اهـ.

والله أعلم

المرجع:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=103078&SearchText= ثمامة& SearchType=exact&Scope=0&Offset=20&SearchLevel=QBE

ـ[أم حنان]ــــــــ[31 - 10 - 06, 03:20 م]ـ

4 ـ ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلم لا ينجس) رواه البخاري ومسلم.

5 ـ ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً.

وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد والمكث فيه لطلب العلم وغيره إن أمنت تلويثه وذلك لحاجة النساء الماسة إلى العلم والتفقه في الدين.

والله أعلم.

بارك الله فيكم ,,,,,,من المعلوم أن السبب المانع لدخول المسجد عند الحائض هو الحيض وهو دم نجاسة ومعلوم أيضا أن الحائض ليست بنجسة والمسلم لاينجس ,,,فليست العلة فى المنع نجاسة المرأة الحائض وإنما نجاسة دم الحيض ,,,وقد تشبه الحائض بمن يحمل النجاسة (مع الفرق فى أن حامل النجاسة ممكن أن يتخلص منها فى أى وقت ,,,أما عند الحائض فالحدث مستمر حتى تطهر) ,فنقول هل يجوز لمن يحمل النجاسة المكث فى المسجد؟

ولعل هذا الأمر ينطبق أيضا على الأطفال الذين يلبسون الحفاظ فهل يجوز دخولهم المسجد؟

أما قياس جواز دخول المسجد للحائض على جواز دخول الكافر له فلايصح ,,,,لأن الكافر نجاسته معنوية وليست حسية أما الحائض فليست بنجسة وإنما متلبسة بدم الحيض وهو نجس

أما مسألة دخول المرأة للمسجد والمكث فيه وحضور مجالس العلم والتفقه فى الدين فهو ولله الحمد مباح للمرأة فى كل وقت ماعدا وقت الحيض.

ـ[حارث همام]ــــــــ[31 - 10 - 06, 07:37 م]ـ

مداخلة ..

"ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى التوفيق".

رحمة الله على ابن حزم فما الذي ألزم بالإخبار، إن قيل تأخير البيان فمبناه على القول بجهل أم المؤمنين بأحكام المساجد وحاشاها.

وإن قيل عدم النص مع استصحاب البراءة رجعنا إلى أدلة المانعين كالأمر باعتزال المصلى.

ولذلك لم يعتبر الجمهور أن من الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولا اعتبروه.

فائدة: اختلف الفقهاء هل مصلى العيد مسجد وقد مر، وأما المسجد فهو مصلى خاص وزيادة، فحكم المصلى ينطبق عليه بطريق الأولى وبطريق التضمن، فتلزمه أحكامه المصلى غير المخصوصة، ودليل كون المسجد مصلى اللغة والشرع أما اللغة فالمصلى اسم مكان لمحل الصلاة وهذا ينطبق على المسجد، وأما الشرع فقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) أي مسجداً فذلك المصلى له أحكام المساجد.

وعلى كل منع الحائض من الطواف يحتمل أن يكون لعدم طهارتها وهذا ما يخالفه مذهب شيخ الإسلام.

ويحتمل أن يكون لامتناع دخولها.

ويحتمل أن يكون لاجتماع الأمرين وعلى هذا الجمهور. فليس لقائل أن يزعم بغير دليل أنها إنما منعت لعدم الطهارة وحدها إذ ليس هو بإجماع، ويبقى النظر في الدليل.

ولمن لم ير اشتراط الطهارة في الطواف أن يزعم منعها لأجل منعها من الدخول.

فإن قلت فلم لم يقل: لا تدخلي البيت حتى تطهري ونفي الأعم يقضي بنفي الأخص لا العكس.

فلعل ذلك راجع والله أعلم إلى تعلق الجواب عن حال الحج بمحل المسألة فكأنه لما كان دخول المسجد متقرراً منعه وقد يظن أن الدخول لأجل الطواف سائغاً في حال الحج خاصةبين لها أن الطواف غير مخصوص في تلك الحال.

ولعل من قال بجوازه بناه على الضرورة أو الحاجة المنزلة محلها طالما لم تكن شرطاً للطواف عنده.

وأما دخول الكافر المسجد ففرع مختلف فيه فهو قياس على ما قد يراه البعض محل خلاف، ومن يقول به قد يعتبر هذا القياس قياس على أمر شذ عن الأصل ومثل هذا لايقاس عليه، فالأصل أن المساجد إنما هي لإقامة ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن كما ثبت به النص ومن لم يكن هذا شأنه فليست محلاً له هذا مقتضى الحصر (إنما)، وإن استثني دخول الكافر للمصلحة لايلزم استثناء غيره ولاسيما بغير مصلحة.

وبعد ذلك كله هو قياس مع الفارق في حق الحائض كما أشير في مشاركة سابقة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير