ـ[أم حنان]ــــــــ[01 - 11 - 06, 03:17 م]ـ
قرأت فتوى للجنة الدائمة للإفتاء (فتوى رقم 6948) وفيها استدل العلماء -على عدم جواز دخول الحائض المسجد إلا مرورا - بالاية (ياأيها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولاجنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا) ,,,,وأشكل على قياس الحائض على الجنب فى هذه المسألة ,,,وهل يقال -فى هذه الحالة- إذا كان الخلاف قويا يأخذ المرء بالأحوط خروجا من الخلاف؟ ثم مسألة دخول الأطفال الصغار إلى المسجد وهم يحملون النجاسات هل هى جائزة؟
أذكر أننى قرأت فتوى فى هذا الأمر بجواز دخول الأطفال إلى المسجد شريطة ضمان عدم تلويث المسجد.,,وهل يوجد من العلماء من حرم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 07:11 م]ـ
فهم يقيسون المسجد على المصلى مع أنه قياس مع الفارق، فهم لا شك أنهم لا يجيزون الذبح في المسجد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح في المصلى!
...
وهم كذلك لا يجيزون إقامة الحدود في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم في المصلى!!
...
يا أخي هذا كلام واضح الخطأ، فتأمل!
فإن ما قلتَه دليل واضح على أن (المسجد) أكثر حرمة من (المصلى)، وهذا ما نقوله هنا
وإنما يستقيم لك الكلام لو كنا نقيس المصلى على المسجد لا العكس، فتنبه!
فإن الأدلة التي ذكرتَها وغيرها تدل على أن الممنوع في المسجد أكثر من الممنوع في المصلى، ولم تذكر شيئا يمنع في المصلى مع جوازه في المسجد.
فالمسألة من باب قياس الأولى، لا قياس الشبه.
هل اتضح لك مرادي؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 09:45 م]ـ
ولم تذكر شيئا يمنع في المصلى مع جوازه في المسجد.
قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله تعالى- في " فتح الباري" له:
[ .... فَقد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيهِ، وَهوَ ظاهر كلام بعض أصحابنا، مِنهُم: ابن أبي موسى في ((شرح الخرقي))، وَهوَ -أيضاً- أحد الوجهين للشافعية، والصحيح عندهم: أنَّهُ ليسَ بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيهِ.
وأجابوا عَن حديث الأمر باعتزال الحيض للمصلى: بأن المراد أن يتسع على غيرهن، ويتميزن. وفي هَذا نظر؛ فإن تميز الحائض عَن غيرها مِن النساء في مجلس وغيره ليسَ بمشروع، وإنما المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد.
وقد قيل: إن المصلى يكون لَهُ حكم المساجد في يوم العيدين خاصةً، في حال اجتماع الناس فيهِ دونَ غيره مِن الأوقات.وفي ذَلِكَ -أيضاً- نظر، والله أعلم.
والأظهر: أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هوَ حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة.
وقد صرح أصحابنا: بأن مصلى العيد ليسَ حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيهِ بعد الصلاة؛ فإنه يجلس مِن غير صلاة؛ لأنه لا تحية لَهُ].انتهى.
.
والله ولي التوفيق.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:43 م]ـ
أخي الكريم
هذا الفرع أيضا مؤيد لكلامي، فتأمل!
لأنه يدل أيضا على أن حرمة المسجد أعلى من حرمة المصلى، فأعد النظر
ـ[أم حنان]ــــــــ[02 - 11 - 06, 02:17 م]ـ
كيف استدل العلماء فى الاية (ياأيها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولاجنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا) , على عدم جواز دخول الحائض للمسجد؟ وهل تقاس الحائض على الجنب فى هذه المسألة؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[02 - 11 - 06, 09:02 م]ـ
لابد أن تتضح لنا المسألة ,,,,,,,وجدت كلاما للشيخ حسام الدين عفانة من كتاب (فتاوى يسألونك):
حكم دخول الحائض للمسجد
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور دروس العلم؟
الجواب: إن دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في المنع ما روي في الحديث عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) رواه أبو داود وابن ماجة. وفي سنده كلام كثير لأهل الحديث وسيأتي بعضه.
¥