تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الصدقة لآل البيت ماحكمها؟]

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:21 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماحكم الصدقة لمن هو من آل البيت؟؟

وهل تحريم الصدقة على آل البيت مؤقتة أم أنها أبدية؟ وماحكم من أحلها في هذا الزمان؟

ومن قال من العلماء بذلك؟؟

أرجوا ممن لديه علم أن يتحفنا ........ ,,,,,,,,,, ........

وجزى الله الجميع خيراً .......

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 02:18 ص]ـ

اتحفوووووووونا للأهمية

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[07 - 10 - 06, 02:48 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله

بل يحرم عليهم أكل الصدقة أبدا طالما كانوا من أهل البيت لقوله، صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي ... الحديث في شأن المهدي وقد روي من طرق صحيحة، فسماه من أهل بيته وإن بعد زمانه.

وقال عليه السلام: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد) رواه مسلم وغيره.

ويعطون بدل ذلك نصيبا من الغنيمة والفيء: قال تعالى: ((واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... )) (الأنفال: 41)، وقال: ((مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... )) (الحشر: 7).

لكن إذا حرموا نصيبهم هذا أعطوا من الصدقة كما قال شيخ الإسلام.

والله أعلم

ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 01:37 م]ـ

سؤال وجيه

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[07 - 10 - 06, 04:47 م]ـ

ويعطون بدل ذلك نصيبا من الغنيمة والفيء: قال تعالى: ((واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... )) (الأنفال: 41)، وقال: ((مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... )) (الحشر: 7).

لكن إذا حرموا نصيبهم هذا أعطوا من الصدقة كما قال شيخ الإسلام.

والله أعلم

والذي أعرفه أنه مذهب المالكية أيضا، ولكن لا ترفع الكلفة عن ولاة أمر المسلمين في عدم إعطائهم آل البيت حقهم من بيت المال، فهو واجب يجب الدعوة والتنبيه إليه ...

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[07 - 10 - 06, 05:34 م]ـ

وقال عليه السلام: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد) رواه مسلم وغيره.

وقوله عليه الصلاة والسلام: {إنا لا نورث ما تركنا صدقة}.

والله أعلم.

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 06:00 م]ـ

بارك الله في الجميع ونفع بكم على مابينتوا من اشكالات يقع فيها الكثير

وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 10:15 م]ـ

لكن في حال عدم إعطائهم من بيت المال والفيء كحال جميع دول الأرض اليوم فهم صلى الله على نبينا وعليهم وسلم تسليماً أولى خلق الله بالصدقات والزكوات لإعفافهم عن السؤال كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم سلفا وخلفا ..

ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[07 - 10 - 06, 10:29 م]ـ

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...

فإن المراد بالصدقة في حديث الإمام مسلم " إنما هي أوساخ الناس " أنها صدقة الفرض أي الزكاة و ليست التطوع , و ذلك قول للإمام الشافعي و أحمد و أبو حنيفة و غيرهم قال بن حجر في الفتح (باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه و سلم و آله " وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة أوساخ الناس " كما رواه مسلم , ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة , وأما عكسه فقالوا إن الواجب حق لازم لا يلحق بآخذه ذلة بخلاف التطوع , ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى , فأما الأعلى على مثله فلا , ولم أر لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة. "

و يؤيد ذلك , ما أخرجه بن أبي عاصم في السنة و الحاكم في المستدرك و غيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهلي من بعدي " قال: فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة بأربع مائة ألف , فقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم. و الحديث هذا شواهده كثيرة و أقل درجاته الحسن أنظر السنة لأبي عاصم ج2 ص939 تحقيق باسم بن فيصل و الصحيح المسند من فضائل الصحابة للعدوي ص 174 و السلسلة الصحيحة (1845).

خاصة إذا كان أل البيت من الفقراء و المساكين , أما اعطائهم من الزكاة ففي ذلك كلام نورد فيه أقوال بعض أهل العلم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة.

" الفتاوى الكبرى " (5/ 374).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا: فإنهم يُعطَون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح.

" الشرح الممتع " (6/ 257).

هذا و الله تعالى أعلم!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير