[أحكام صلاة العيد.]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 03:01 م]ـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ...
فهذه رسالة مختصرة في أحكام صلاة العيد.
أولا/ [حكمها]:
فرض على الأعيان من ذكر وأنثى من المكلفين على القول الراجح من أقوال أهل العلم ‘ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها ويأمر حتى الحُيّض بالخروج كما في الحديث المتفق عليه عن أم عطية قالت: " ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر و الأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير و دعوة المسلمين؛ قلت يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" وهذا هو قول أبي حنيفة و رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم و و الصنعاني والشوكاني والألباني وابن عثيمين , والذي يمتنع من إخراج نسائه لصلاة العيد فهذا مخطئ مخالف لما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم و صحابته رضوان الله عليهم؛ وهؤلاء لا يخرجون نساءهم في العيد لصلاة العيد إما اتباعا للعادات , أو بغضا لمن أحيا هذه السنة بعد موتها، أوحياء من الناس , والنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله , وأن يعلموا أنهم فقراء إلى الله عزوجل باتباع السنة وإحيائها، فيجب إخراج النساء لصلاة العيد إلا إذا كان هناك مظنة الفتنة , أو تسبب ذلك في الحرج و العنت , فتصلي المرأة صلاة العيد في بيتها كما يصليها المسلمون.
ثانيا/ [أين تُصلى؟]:
السنة في صلاة العيد أن تصلى في مكان مكشوف خارج البلد يجتمع فيه كل أهل البلد لأن الأصل اجتماع المسلمين لكي يرهبوا عدو الله و عدوهم، ولا بأس أن تتعدد المصليات إذا دعت الحاجة لذلك , فليس من السنة صلاتها في المسجد إلا إذا دعت الضرورة لذلك كمطر شديد أو برد شديد أو ما شابه كالمرض مثلا و قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- قال: [كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلى).
ثالثا/ [التكبير]:
و من السنة التكبير في العيدين فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى و حتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، فعند ابن أبي شيبة في "المصنف" و عند البيهقي عن ابن عمر- رضي الله عنهما-[كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى , وحتى يقضي الصلاة, فإذا قضي الصلاة قطع التكبير]؛ و أخرج الفريابي في أحكام العيدين: "" أن ابن عمر كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى , حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره"" وسنده صحيح.، والتكبير يوم عيد الفطرهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق للأدلة السابقة، وذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن التكبير يبدأ بإكمال عدة رمضان في ليلة العيد، واستدلوا بالآية: {{ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم}}. وقولهم مبني على أن الواو في هذه الآية تقتضي الترتيب والفورية، وليس الأمر كذلك، قال النووي في المجموع ج5 ص 48: "" هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور ... ] إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فالراجح هو قول الجمهور.
ولا يسن التكبيرة بنبرة واحدة , بل كل يكبرلنفسه،
و يسن أن يقول: "" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر و لله الحمد"" أو يقول: [الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد]،
أو يقول: [الله أكبر وأجل , الله أكبرعلى ما هدانا]
و كل هذه الألفاظ ثابتة عن الصحابة - رضي الله عنهم- و ما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - أولى من غيرهم، والنساء أيضا يكبرن إذا أُمنت الفتنة، ولا يجهرن كجهر الرجال، والأصل في ذلك حديث أم عطية ففي رواية: [ ... فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس].
¥