إذا اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عمن حضر صلاة العيد لما رواه أبوداود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: [قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنما مجمعون]، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها و من لم يشهد العيد.
هذا الحديث غير صحيح يا أخي الكريم
و جزاك الله خيرا
أخي الحبيب هذا الحديث قد صححه العلامة المحدث الألباني في صحيح سنن أبي داود، وصححه شيخنا علي الحلبي في رسالته في أحكام العيدين.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 10 - 06, 07:20 م]ـ
ان شاء الله سأبين لك
ـ[الرانوناء]ــــــــ[24 - 10 - 06, 01:23 ص]ـ
فاتتني صلاة العيد فهل لي قضاؤها من اليوم الثاني افتونا مأجورين
ـ[المستفيد7]ــــــــ[24 - 10 - 06, 09:30 ص]ـ
الاخ الرانوناء اليك الجواب:
سؤال:
في صباح يوم عيد الفطر المبارك وعند وصولنا المصلى وجدنا الإمام صلى وعلى انتهاء من الخطبة، فصلين ركعتي العيد والإمام يخطب. ما مدى صحة الصلاة من عدمها؟
الجواب:
الحمد لله
صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفي الصورة المسئول عنها: حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولاً - الذين خطب بهم الإمام - ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا)، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما.
ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين.
وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 306)
وهو من هذا الرابط المفيد عن احكام العيد مما يثري اصل موضوع الاخ الفضلي:
http://www.islamqa.com/ln/php/the_file.php?ln=ara
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 10 - 06, 11:49 م]ـ
أخي الحبيب هذا الحديث قد صححه العلامة المحدث الألباني في صحيح سنن أبي داود، وصححه شيخنا علي الحلبي في رسالته في أحكام العيدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب علي
أولا / الشيخ علي الحلبي لم يدكره في رسالته فتنبه
ثانيا / الشيخ الألباني - رحمه الله - كلامه مختصر في صحيح سنن أبي داود ولم يفصل في التخريج.
ثالثا / الحديث في سنده بقية، ومندل، و و .... ممن لا يحتج بهم
فلا أدري من أي طريق ثبت
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 10 - 06, 05:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب علي
أولا / الشيخ علي الحلبي لم يدكره في رسالته فتنبه
أولا: في عزوي السابق لتصحيح شيخي الشيخ علي ذهب وهلي لحديث ابن السائب - رضي الله عنه - في سنية خطبة العيد.
ثانيا: الشيخ -حفظه الله تعالى - نقل تعليق العلامة أحمد شاكر في تصحيحه في " التعليقات الرضية على الروضة الندية" وسكت عليه مقرا.
ثالثا / الحديث في سنده بقية، ومندل، و و .... ممن لا يحتج بهم
فلا أدري من أي طريق ثبت [/ COLOR]
بقية قد صرح بالتحديث كما في رواية أبي داود.
وإليك هذا التخريج المختصر المنقول:
باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة
1. الحديث الأول: روى أحمد وأبو داود و النسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي: عن إياس بن أبي رملة وقال شهدت معاوية بن أبي سفيان و هو يسأل زيد بن أرقم رضي اللّه عنه هل شهدت مع رسول اللّه "ص" عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى رسول اللّه "ص" العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل " وفي رواية: " من شاء أن يجمع فليجمع " والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن.
وصححه على بن المديني وابن خزيمة والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم، وقال الذهبي في الترخيص: صحيح وشاهده على شرط مسلم.
¥