تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 11:06 م]ـ

أخي الكلام على هذا الحديث يطول، ولعلك تعرف هذا إن شاء الله تعالى، لكن خلاصة الأمر:

أولا: سنده ضعيف لأن فيه المغيرة بن مقسم وهو مدلس وقد عنعن، وأعل كما سبق بالإرسال أعله بذلك الإمام أحمد والدارقطني.، ولكن تضعيف طريق ما لا يعني لزوما ضعف الحديث وعليه:

ثانيا: الحديث صحيح بمجموع الطرق يشهد له حديث زيد بن أرقم، وحديث ابن عمر،وأثر ابن الزبير، وأثر عثمان بن عفان،وأثر علي. رضي الله عنهم أجمعين.

والله الموفق.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 10 - 06, 07:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا اخي علي

إخوتي الكرام لإثراء الموضوع أكثر أنقل لكم ما وقفت عليه من كلام علمائنا - نبهني إليها ذلك الكريم -

أولا: كلام ابن حزم

المحلى - (ج 5 / ص 89)

547 - مسألة - وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولابد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك * لان في رواته اسرائيل، وعبد الحميد بن جعفر، وليسا بالقويين، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما * فأما رواية اسرائيل، فانه روى عن عثمان بن المغيرة عن اياس بن أبى رملة: سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: (نعم صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة) وروى عبد الحميد بن جعفر: حدثنى وهب بن كيسان قال: (اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال، ثم نزل فصلى ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فقال ابن عباس: أصاب السنة).

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 10 - 06, 08:00 م]ـ

ثانيا: كلام ابن عبد البر

قال الإمام ابن عبد البر في كتاب (التمهيد) وَأَمَّا إِذْنُ عُثْمَانَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي وَقَوْلُهُ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ - يَعْنِي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ - قَالَ: فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ - فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ عُثْمَانَ هَذَا، وَاخْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهَا وَالْأَخْذِ بِهَا، فَذَهَبَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ إِلَى أَنَّ شُهُودَ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُجْزِئُ عَنِ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُجْزِيهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ حَتَّى الْعَصْرَ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَهْجُورٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ فِي الْأَمْصَارِ مِنَ الْبَالِغِينَ الذُّكُورِ الْأَحْرَارِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَفَرْضُهُ الظُّهْرُ فِي وَقْتِهَا فَرْضًا مُطْلَقًا لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ يَوْمُ عِيدٍ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُ عَطَاءٍ هَذَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا وَلْيُصَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ حِينَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ. ثُمَّ أَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: اجْتَمَعَا يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا جَعَلَهُمَا وَاحِدًا، فَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بِكُرَةَ صَلَاةِ الْفِطْرِ، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. قَالَ: فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير