الثاني: أنه لا شيء عليه , لأنه لا دليل على إلزامه بشيء فالآية منسوخة و حكمها انتهى , أما فعل أنس رضي الله عنه فليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم و ليس بملزم لنا كالكتاب و السنة.
" سؤال " هل يجوز للحامل و المرضع أن تفطرا إن خشيتا على أنفسهما أو على الجنين؟
و الجواب , نعم يجوز لهما ذلك ..
و الدليل على ذلك , حديث " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة و عن المسافر و الحامل و المرضع الصوم ".
" سؤال " إذا أفطرت الحامل و المرضع ماذا عليهما و كيف تصنعان؟
أقوال أربعة أحسنها آخرها ...
الأول: أنهما تفطران و تطعمان و تقضيان , قاله أحمد و الشافعي و مالك و سفيان , ولا مستند لهم على ذلك.
الثاني: تفطران و تطعمان و لا قضاء عليهما , و إن شائتا قضتا و لا إطعام , وبه يقول إسحاق , و أخذ ذلك القول من أن آية {و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} و لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها منسوخة.
الثالث: أنهما تفطران و تقضيان و لا تطعمان قاله الأوزاعي و الثوري و أصحاب الرأي و قاسوا هنا الحامل و المرضع على المسافر.
الرابع: و الأخير أهما تفطران و لا تقضيان ولا تطعمان , و من هؤلاء بن حزم رحمه الله و من أدلة هؤلاء:
أنه لم يأت نص ملزم للحامل و المرضع بشيء فذمتها إذا بريئة , و أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله وضع عن المسافر و الحامل و المرضع الصيام و شطر الصلاة " فدل ذلك على أن المرضع و الحامل و المسافر وضع عنهم الصيام ,
فإن قيل نقيس الحامل و المرضع على المسافر في أنه يقضي الصوم فتقضيان , يقال أن المسافر قد ألزم بذلك بنص الآية خارج الحديث {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} قيل , أن ذلك في شأن المسافر , أما الحامل و المرضع فما الملزم لهما؟
ثم إننا قد بينا أن الآية التي استدل بها من قال بالإطعام منسوخة , وهو قول جمهور أهل العلم و قراءة {يطوّقونه} هي قراءة شاذة.
و كما أن المسافر لا يؤمر باعادة الركعات التي قصرها حين يرجع , فلم لا يقال كذلك للحامل و المرضع إذا أفطرتا أنه لا يلزمهما قضاء ما فعلتاه من إفطار. و الله تعالى أعلم.