تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[افتونا في مسائل في الزكاة]

ـ[بزيد]ــــــــ[12 - 10 - 06, 02:52 م]ـ

رجل عنده مبلغ 100000 ريال مضى عليه عشرة اشهر ثم اشترى به سيارة جديدة ونفد المال وبعد اسبوع باع السيارة القديمة بخمسين الف ريال ومعلوم انه كان عازما على بيعها بعد شراء الاخرى

السؤال هل الخمسين الف يحسب لها حول جديد ام تكون تابعة للمائة الف؟؟

السؤال الثاني: رجل يملك مالا مضى عليه عشرة اشهر ثم اشترى به عروض تجارة او اغنام هل يبتدئ حول جديد ام تابع لما قبله

السؤال الثالث: من باع سيارته بالتقسيط هل يزكي ما يجب له عند المشتري

انا في انتظار الاجابات وشكرا

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[23 - 10 - 06, 09:52 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

بالنسبة للخمسين الف الشافعي يقول يستقبل بها حولا جديدا ولكنه لا يشترط فيها بلوغ النصاب لأن القصد من النصاب اثبات الغنى وهو بما لديه من نفس جنس المال " نقد " قد بلغ النصاب فثبت الغنى فلا يحتاج المال الجديد المستفاد لبلوغ نصاب.

ابو حنيفة يقول يزكيها مع نفس المال الذي من جنسها لحديث عند الترمذي لا اعلم صحة ثبوته.

و قد قرأت فتوى لأحد كبارالعلماء حول شئ يشبه هذا وهو في زكاة الراتب فقال ان جعل كل راتب على مفرده استقبل بكل راتب حول. اظنه ابن باز او ابن عثيمين او ابن جبرين والاول اقرب.

وهم يفتون بكلا الامرين

الطريقه الثانيه أتقى وهي ان تزكيها مع القديم عندك فتجعل حولها واحد ولكن الشريعه جاءت بوجوب مرور الحول لأن الزكاة تتجدد كل عام فلزم أن تكون هناك فرصة للمال كي ينمو و يستثمر فتكون الزكاة من النماء بعد ثبوت الغنى ببلوغ النصاب و بهذا فسر بعض العلماء قوله تعالى " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " أي الفضل.

أما بالنسبة لسؤالك الثاني:

فالزكاة لا تخرج الا من جنسها فالغنم عن الغنم و الابل عن الابل و النقد عن النقد هذا ما عليه الجمهور وخالف في ذلك الاحناف و قول الجمهور أصح فلو جعلت مالك ثلث عام غنم ثم تحول في الثلث الثاني الى ابل ثم تحول في الثلث الأخير الى نقد فستقع في مخالفه النصاب و الحول!

متى يبدأ الحول؟

يبدأ عندما يبلغ مالك مهما كان جنسه النصاب , فلو كان مالك خمس من الابل فهي بالغة للنصاب و فيها شاة فلو كانت عندك لمدة 6 اشهر ثم بعتها كل واحدة بثلاثة الاف ريال = 15000 ريال ثم اشتريت غنما كل شاة بخمسمائة ريال سيكون لديك 30 شاة و ليس في ثلاثين شاة زكاة لأنها لم تبلغ النصاب ثم بعتها بعد شهرين و قبضت ثمنها نقدا 15000 ريال وهو بالغ للنصاب!!.

فهكذا يضطرب الحول هذا من جهه ومن جهة اخرى فإن الزكاة تجب من جنس المال فالغنم من الغنم وهكذا وهذا يجعل الحول مرتبط بجنس المال.

الا ترى لو أن عندك مليون ريال و خمس شياه لم تجب عليك الزكاة فيما عندك من غنم لأنها لم تبلغ النصاب و ان قلت تزكيها حتى وان لم تبلغ النصاب قلنا فزكاة الغنم من الغنم فكم شاة ستجعل في خمس شياه؟ فان قلت كذا من الشياه فقد افتريت على الله الكذب واتيت بدين من عندك! و ان قلت فيها كذا دينار ايضا اتيت بدين من عندك فالمشهور عند العلماء انه لا يعدل عن جنس المال في اخراج الزكاه الا بنص كفي كل خمس من الابل شاه فهذا بنص و ان اجزنا العدول دون نص لا يمكن ان نجيز " مقدارا " لم يرد به نص!.

فكل مال له جنس وكل جنس له نصاب و حول.

و بالنسبة لسؤالك الأخير:

فبعضهم يقول تزكيه عن سنه مهما مكث عند المدين ولكن عند استلامه.

و لا يوجد دليل يوجب هذا فالزكاة من شرطها الملك لأن انماء المال في " حول الزكاة " يفوت على صاحبه ان لم يكن ماله بيده , الا ترى أن المكاتب لا زكاة عليه في ماله لأن ملكه ناقص فكيف بمن ملكه مفقود؟ كما أن المال الذي يكون لك في ذمة غيرك يفقد صفة " الكنز " فانت لم تكنزه لأنه ليس عندك والله تعالى يقول " والذين يكنزون الذهب و الفضة " و في حلي المرأة قال العلماء ان كان مكنوزا ففيه الزكاة وان كان مستعملا للزينة فلا زكاة فيه فكيف بمال لا مكنوز و لا مستثمر؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير