تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ايضا زكاة الثمار قال عنها تعالى " و آتوا حقه يوم حصاده " فلا تجب الزكاة في ثمر لم يعلم نضجه و جذاذه لأنه ربما أصابته جائحة فلا تزكيه الا يوم حصاده و الا لجاز اخراج الزكاة عن ثمر لم يبدو صلاحه خرصا و هذا غرر محرم في البيع فكيف بالتجارة مع الله عز وجل و هو الذي يقول " أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و انتم تتلون الكتاب ".

فالمال في ذمة المدين كزرع لا تدري هل تحصده ام لا فلربما مات المدين و ليس له ولي من بعده و انت في دولة كافرة لا تعرف شيئا اسمه بيت المال! فتكون قد زكيت مالا لا وجود له و انما تجب الزكاة في المقبوض كل مره و تفعل به كما قلنا في اول الكلام فتجعله كالراتب فتختار احب القولين اليك.

والله أعلم

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[30 - 10 - 06, 12:33 م]ـ

نعيد الكلام في المسألة الأولى:

100000 مضى عليها عشرة اشهر ثم تحولت الى سيارة جديدة و نفد المال ثم باع السيارة القديمة بعد اسبوع بخمسين الف ريال

إن كانت السيارة الجديدة والقديمة كلاهما للاستعمال فلازكاة عليه البته لأن النقد 100000 وقد تحول الى سيارة للاستعمال لا زكاة فيها كالعوامل

والسيارة القديمة ايضا لا زكاة فيها وعندما باعها بخمسين تحولت الى نقد تجب فيه الزكاة فيستقبل بها حولا جديدا لا علاقة له بالمال السابق لانقطاع الحول

وهناك من قال بأن الحول لا ينقطع وهو قول غير صحيح لأن محل الزكاة المال فاذا نفد انقطع التكليف و بطل الحول فان عاد وبلغ النصاب يستأنف حولا جديدا

هذا كله اذا كانت السيارتان للاستعمال.

أما إن كانتا للتجارة:

إن كانت المائة ألف ن هي منشأ التجارة فحولها يستمر فيما تحولت اليه من عروض وهي السيارة الجديدة والسيارة القديمه إن كانت اقدم من المائة ألف

فهي اصل الحول أو المال الذي نشأت منه و إن كانت قد وجدت بعد حيازة المائة ألف فحولها حول المائه وهذا قياساً على نتاج السائمة فكل ما ينتج منها خلال الحول داخل في الحول الأصلي

وذلك لأن ثمرة التجارة منها و لأن زكاة العروض زكاة " قيمة ماليه " بينما زكاة المال زكاة نقدين ولكن مال التجارة والتجارة نفسها يعتبران جنسا واحد من حيث الحول و بهذا فإن حول الخمسين هو نفسه حول المائة الف.

والسؤال يحتاج الى تفصيل في طرحه ... والله أعلم.

ـ[بزيد]ــــــــ[30 - 10 - 06, 05:15 م]ـ

مشكور اخي لكن هل من مراجع هذا امر

والامر الاخر انه معلوم ان المشتري ينوي بيع السيارة القديمة عندما يشتري جديدة فهل تكون عروض تجارة من حين شراء السيارة الجديدة وعليه فهل يحسب حول جديد مع انه دفع المئة الف وصبح في نفس الوقت لديه عروض تجارة تعادل خمسين الف

ارجو الاجابة من الاخوة الفضلاء

ـ[بزيد]ــــــــ[30 - 10 - 06, 05:17 م]ـ

مشكور اخي لكن هل من مراجع هذا امر

والامر الاخر انه معلوم ان المشتري ينوي بيع السيارة القديمة عندما يشتري جديدة فهل تكون عروض تجارة من حين شراء السيارة الجديدة وعليه فهل يحسب حول جديد مع انه دفع المئة الف وصبح في نفس الوقت لديه عروض تجارة تعادل خمسين الف

ارجو الاجابة من الاخوة الفضلاء

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[31 - 10 - 06, 10:40 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله:

هذه المائة ألف كانت في اصلها نقدين " تعتبر الآن كالذهب و الفضة " و في الزكاة هناك زكاة النقدين و هي الأثمان و هناك زكاة العروض فهذه جنس و هذه جنس.

يعني المائة ألف كانت من الأثمان فلها حول مستقل بها و هي ليست ناتجة عن تجارة في السيارات لكي تجعلها مع حول عروض السيارات المتاجر بها.

فرأس المال و ثمرته في العروض حولها واحد والمائة ألف ليست رأس مال في تجارة للسيارات فقد كانت مال مستقل له حول مستقل ثم نفد وتحول الى " مال مستعمل " لا زكاة فيه وهي السيارة.

فهو نقد قد انتهى حوله بفنائه ثم بعت السيارة القديمه و استفدت خمسين الفا فلها حول جديد.

ثم أن النية لا تؤثر في صفة المتاع حتى يتم المتاجرة فيه و عرضه للتجارة والبيع فلو كان عندك متاع تنوي بيعه بعد سنتين و انت الآن تستعمله كبناية للايجار مثلا فلا زكاة في عينه حتى يتم عرضه والمتاجرة فيه.

هذا مالدي.

والمسائل ليس لها مراجع لكن راجع الكتب المطوله ,

والله اعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير