[حادث سياره مات فيه اربعه اشخاص فهل على السائق شئ]
ـ[ابوعمار المالكي]ــــــــ[25 - 10 - 06, 04:19 م]ـ
رجل سائق كان ينقل بعض المهندسين العاملين معه فى الشركه وفى اثناء سفرهم جميعا فوجئ بتراب كبير امامه المهم انقلب بالسياره ونزل فى منحدر كبير وقال انه ليس عليه اى مسؤليه لانه تفاجئ بالتراب ولم تكن السرعه كبيره كانت سرعه السفر المعتادة ومات ممن كان ينقلهم اربعه واصيب الكثير فهل عليه اى على السائق ديه على القتلى ارجو الايضاح
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 12:26 م]ـ
السؤال:
شخص وقع عليه حادث وتوفي معه أشخاص من غير تفريط منه هل عليه كفارة؟
الجواب:
[إذا وقع الحادث من غير تفريط من السائق فلا شيء عليه، ولكن أود أن تصف لي الحادث كيف هو؟
السائل: جميع متطلبات واحتياجات السيارة مع عدم السرعة.
الشيخ: لكن كيف هو؟ كيف حصل؟
السائل: تعرض له أحد في الطريق، ووقع الحادث من غير خطأ منه.
الشيخ: صدما يعني؟
السائل: نعم صدما .. خرجت عليه سيارة أخرى فوقع الحادث.
الشيخ: لما خرجت عليه السيارة الأخرى، هل خرجت في حال لا يتمكن من تلافي الحادث؟ يعني بأن خرجت قريبة؟
السائل: قريبة جدا.
الشيخ: والسرعة عادية؟
السائل: عادية.
الشيخ: ولم يتمكن من عطف السيارة؟
السائل: السرعة على أنظمة المرور لم يتجاوز الحد المقرر، ولم يتمكن من عطف السيارة.
الشيخ: معناها خرجت من قريب؟
السائل: نعم.
الشيخ: هذا ليس عليه شيء لأنه لم يتعد ولم يفرط.
من لقاء الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين. شريط2.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[26 - 10 - 06, 02:32 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
ولعل في هذا النقل عن الإمام الشافعي بعض مايتعلق بهذا النوع من الحوادث:
قال الشافعي، رحمه الله، في كتاب الأم: وَإِذَا صُدِمَتْ سَفِينَةٌ بِغَيْرِ أَنْ يَعْمِدَ بِهَا الصَّدْمَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا مِمَّا فِي سَفِينَتِهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ فِيهَا دَخَلُوا غَيْرَ مُتَعَدَّى عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَإِذَا عَرَضَ لِرَاكِبِي السَّفِينَةِ مَا يَخَافُونَ بِهِ التَّلَفَ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ فِيهَا وَمَا فِيهَا أَوْ بَعْضُ ذَلِكَ فَأَلْقَى أَحَدُهُمْ بَعْضَ مَا فِيهَا رَجَاءَ أَنْ تَخِفَّ فَتَسْلَمَ فَإِنْ كَانَ مَا أَلْقَى لِنَفْسِهِ فَمَالَهُ أَتْلَفَ فَلَا يَعُودُ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَا أَلْقَى لِغَيْرِهِ ضَمِنَ مَا أَلْقَى لِغَيْرِهِ دُونَ أَهْلِ السَّفِينَةِ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ السَّفِينَةِ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: أَلْقِ مَتَاعَكَ فَأَلْقَاهُ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ هُوَ أَلْقَاهُ وَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ عَلَى أَنْ أَضْمَنَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَأَلْقَاهُ ضَمِنَهُ. وَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ عَلَى أَنْ أَضْمَنَهُ وَرُكَّابُ السَّفِينَةِ فَأَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ فَأَلْقَاهُ ضَمِنَهُ لَهُ دُونَ رُكَّابِ السَّفِينَةِ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِضَمَانِهِ مَعَهُ فَإِنْ خَرَقَ رَجُلٌ مِنْ السَّفِينَةِ شَيْئًا أَوْ ضَرَبَهُ فَانْخَرَقَ أَوْ انْشَقَّ فَغَرَقَ أَهْلُ السَّفِينَةِ وَمَا فِيهَا ضَمِنَ مَا فِيهَا فِي مَالِهِ وَضَمِنَ دِيَاتِ رُكْبَانِهَا عَاقِلَتُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَاعِلُ هَذَا بِهَا مَالِكًا لِلسَّفِينَةِ أَوْ الْقَائِمَ بِأَمْرِهَا أَوْ رَاكِبًا لَهَا أَوْ أَجْنَبِيًّا مَرَّ بِهَا. . ".
المرجع:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&MaksamID=1375&DocID=2&ParagraphID=3295&HitNo=0&Source=0&SearchString=G%24158%23%CA%D5%C7%CF%E3%20%D3%DD%ED %E4%C9%230%235%230%23%23%23%23%23&Diacratic=0
وكذلك يحسن مراجعة المسألتين قبل هذه في كتاب الأم
والله أعلم