10. ونطمئن من أحب الخير وحرص عليه أنه يمكنه تحصيل الأجر نفسه - وهو صيام الدهر - بعمل غيره ولعله أيسر منه! وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
وفي مسند أحمد (15157) عن معاوية بن أبي قرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره ".
والحديث: صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2806).
ثم - من فضل الله - وجدت ما قلته هنا عن الإمام عبد الله بن المبارك حيث قال: هو حسن - أي: صيام الست من شوال - هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. " سنن الترمذي " (759).
ملاحظة على الفائدة العاشرة:
هنالك فرق بين أجر صيام الدهر الوارد في حديث الست من شوال، وحديث " من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر " وهو:
أن أجر الأول: هو أجر الفرض المضاعف، بمعنى أن له أجر صيام رمضان في العام كله.
وأجر الثاني: هو أجر النافلة المضاعف، بمعنى أن له أجر صيام نافلة في العام كله.
هذه النقول فيها ما ذكرته في مسألة ثواب الست من شوال والفرق بينه وبين صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والحمد لله على توفيقه:
1. في " تحفة المحتاج " (3/ 457، 458).
(وستة) في نسخة " ست " بلا تاء كما في الحديث وعليها فسوغ حذفها حذف المعدود (من شوال)؛ لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر كصيام الدهر رواه مسلم أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها كما جاء مفسرا في رواية سندها حسن ولفظها " صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام – أي: من شوال – بشهرين فذلك صيام السنة " أي: مثل صيامها بلا مضاعفة نظير ما قالوه في خبر " {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن " وأشباهه، والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك، وحاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضاً بلا مضاعفة ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضا.
2. وفي " حاشية الجمل " (2/ 351، 352).
(وستة من شوال) لخبر مسلم: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ". وخبر النسائي " صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام أي من شوال بشهرين فذلك صيام السنة " أي: كصيامها فرضا وإلا فلا يختص ذلك بما ذكر لأن الحسنة بعشر أمثالها (واتصالها) بيوم العيد (أفضل) مبادرة للعبادة وتعبيري باتصالها أولى من تعبيره بتتابعها لشموله الإتيان بها متتابعة وعقب العيد.
3. وفي " مطالب أولي النهى " (2/ 215)
(و) سن صوم (ستة) أيام (من شوال)، ولو متفرقة، (والأولى تتابعها)، وكونها (عقب العيد، إلا لمانع، كقضاء) ونذر، (وصائمها)، أي: الستة من شوال (مع رمضان)، أي: بعده، (كأنما صام الدهر) فرضا، كما في " اللطائف " وذلك لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر " رواه أبو داود والترمذي، وحسنه.
4. وفي " الموسوعة الفقهية " (28/ 93).
وصرح الشافعية، والحنابلة: بأن صوم ستة أيام من شوال - بعد رمضان - يعدل صيام سنة فرضا، وإلا فلا يختص ذلك برمضان وستة من شوال، لأن الحسنة بعشرة أمثالها.
[[مع التنبيه على تخريج الحديث في كتاب " مطالب أولي النهى " فهو في " مسلم " من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.]]
منقول
ـ[وائل هادي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 08:11 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا