تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إخراج زكاة الفطر لحما]

ـ[السعيدي]ــــــــ[28 - 10 - 06, 01:44 ص]ـ

إخواني طلبة العلم:

كما هو معلوم لجميع طلبة العلم أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرض زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب».

وقد فهم الفقهاء من هذا الحديث أن زكاة الفطر تكون من غالب قوت البلد الذي يقتات منه الناس ويمكن أن يدخر كالأرز والقمح والشعير والذرة.

ولكن سمعنا من أحد خطباء الجمعة عندنا بالبلاد بقول جديد وغريب ألا وهو جواز إخراج زكاة الفطر 2 كيلو و40 جرام من لحم البقر أو الغنم أو لحم الدجاج أو السمك، او الروبيان ........ الخ

وهذا القول لم نسمع به من قبل، بل الطامة الكبرى انه نسب هذا القوم للعلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه

والمعلوم لدينا ان هذا النوع من الطعام لا يمكن ادخاره لدى الفقراء ثم انه كيل موزون والمعروف ان زكاة الفطر كيل محجوم (أي بالحجم وهو الصاع) فما قولكم في هذه الفتوى الجديدة، وما ردكم على خطيب الجمعة هذا

وجزاكم الله خيرا

ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[28 - 10 - 06, 09:31 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، في الحقيقة لا أعلم هذه المسألة عن أحد من أهل العلم ولا عن الشيخ بن عثيمين، ولاشك أن هذا يدل على جهل مكعب لدى هذا الخطيب، والأولى بك أن تناقشه في ذلك وتطلب من أن يذكر أين وجد ذلك في كتب الشيخ أو أشرطته. أرجو افادتك اخي السعيدي ونحن بانتظارك، جعلك الله سعيدا أينما حللت.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[29 - 10 - 06, 01:55 ص]ـ

بل الطامة الكبرى انه نسب هذا القوم للعلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه

صرح بهذا القول فعلاً العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ... أظن في الشرح الممتع ...

ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[29 - 10 - 06, 02:06 ص]ـ

قال رحمه الله (2/ 650):

والصحيح: أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: (وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط) اهـ

ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[29 - 10 - 06, 01:28 م]ـ

لكن النبي صلي الله عليه وسلم فرضا من اصناف اكل ومع وجود اللحم لم يفرض منها شئ وكذلك ما بلغنا ان الخلفاء جمعوا الزكاه لحما يوم العباده توقيفيه فما اخرجه النبي والصحابه فهو ذاك وما لم يخرجوه فمن اراد التبعيه لهم في الدين والحشر والجنه ان شاء الله لم يفعل

والله اعلم

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[29 - 10 - 06, 08:00 م]ـ

سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.

سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطر فهل يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها على الفقراء؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير