تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 68): " أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ. وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالذرة فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالذُّرَةُ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ، وأصح الأقوال: أنه يُخْرِجُ مَا يَقْتَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الْمُواساة لِلْفُقَرَاءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَيْسَ قُوتَهُمْ بَلْ يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِمَّا لَا يَقْتَاتُونَهُ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ " انتهى بتصرف.

وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/ 12): " وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/ 182): " ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً، بل لحماً مثلاً، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه " انتهى بتصرف.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/99327

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 04:18 ص]ـ

ما حكم إخراج زكاة الفطر لحما أو حليبا

رقم الفتوى (404)

موضوع الفتوى ما حكم إخراج زكاة الفطر لحما أو حليبا

السؤال س: إذا كان في بلد غالب قوتهم اللحم أو الحليب فهل يُخرِج ذلك؟

الاجابة

العمل على أن زكاة الفطر تُخرَج من الأقوات التي يُمكن ادخارها ولا تُجزِئ من اللحم؛ لأنه يُفسَد بمُضي زمن عليه حيث يُخْنز، ويتغير ولو كان أهل تلك البلاد قوتهم في الغالب هو اللحم، وفي هذه الحالة قد يُقال بجواز إخراج القيمة إذا كانوا لا يعرفون الأقوات التي يُخرَج منها؛ فقد جاء في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من بُرٍّ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من أقط، نصَّ على هذه الخمسة؛ لأنها غالب قوت الناس في ذلك الزمان، وأجازها كثيرًا من المُحققين من غالب قوت البلد كالأرز، والذرة، والدُخن، وما أشبهه، وأما الحليب، فإنه لا يُدَّخر إلا إذا صُبِّر؛ وذلك مما يُكلف كثيرًا؛ ولأنه ليس من الأقوات المُعتادة فلا تُخرج الزكاة منه.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=404&parent=786

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 04:22 ص]ـ

هل يجوز لأهل المراعي والمواشي في زكاة الفطر أن يذبحوا من المواشي ويوزعوا لحومها على الفقراء بدلاً من الطعام والحبوب؟

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا يجوز إخراج زكاة الفطر لحوما، فلم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:

ما دام يوجد نص في نوع الزكاة التي تدفع بمناسبة العيد، وهو غالب قوت البلد: كالقمح والشعير والتمر، فلا يعدل عنه إلى طعامٍ آخر، وإذا كان أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل الطعام؛ لأن الفقير يمكنه أن يشتري بالقيمة طعاماً أو غيره، فإنه لا يجوز إخراج لحمٍ بدل القوت الغالب، اللهم إن كان اللحم هو القوت الغالب لأهل هذه البلد، فلا مانع من إخراجه، كما قال مالك.

والله أعلم.

اسم المفتي: فضيلة الشيخ عطية صقر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 04:25 ص]ـ

,وفي شرح أخصر المختصرات للشيخ ابن جبرين - وفقه الله

(واختلف هل تخرج من اللحم، إذا كان قوتهم لحم سمك -مثلا- أو لحمهم طير؟ فنقول: إذا كانوا لا يطمعون إلا اللحم أطعموا مما يأكلون)

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=56&t=book52&pid=1&f=1akh0500034.htm

ومثله في

(واختلف هل تخرج من اللحم؟ إذا كان قوتهم لحم سمك أو لحم طير فنقول: إذا كانوا لا يطعمون إلا اللحم أخرجوا الزكاة مما يأكلون.)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=145445

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير