تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 04:51 ص]ـ

في الذخيرة للقرافي المالكي

(ورأى القاضي أبو بكر أن يخرج من عيش كل أمة لبنا أو لحما أو غيرها لأن الأصل تسوية الفقراء والأغنياء فيما في أيدي الأغنياء)

وفي كتاب ابن الحاجب المالكي

(وقدرها

صالح من المقتات في زمانه - صلى الله عليه وسلم - من القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد ابن حبيب والعلس وقال أشهب من الست الأول خاصة

فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور يجزىء)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 05:14 ص]ـ

في المجموع للنووي الشافعي

((فرع)

إذا كان في موضع ليس فيه قوت يجزئ بأن كانوا يقتاتون لحما أو تينا وغيرهما مما لا يجزئ قال المصنف والاصحاب اخرج من قوت اقرب البلاد إليه وان كان بقربه بلدان متساويان في القرب

اخرج من قوت ايهما شاء وهذا متفق عليه

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 06:24 ص]ـ

)

قال النووي

(ثم المذهب الذى قطع به الجماهير أنه لا فرق في اجزاء الاقط بين أهل البادية والحضر وقال الماوردى الخلاف في اهل البادية وأما اهل الحضر فلا يجزئهم قولا واحدا وان كان قوتهم وهذا الذى قاله شاذ فاسد مردود وحديث ابى سعيد صريح في ابطاله وان كان قد تأوله علي أنه كان في البادية وهذا تأويل باطل والله أعلم

* قال أصحابنا فان جوزنا الاقط فهل يجزئ الجبن واللبن فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وآخرون يجزئه لان الجبن اكمل منه

(والثانى)

حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوى علي وجهين (أصحهما) يجزئه

(والثانى)

لا يجزئه وصححه الماوردى لانه ليس معشر ولا يدخر وإنما جاز الاقط بالنص وهو مما يدخر والخلاف

مخصوص بمن قوته الاقط هل له اخراج اللبن والجبن هكذا قاله الماوردى والرافعي وغيرهما قال صاحب البيان وآخرون إذا جوزنا الجبن واللبن جاز مع وجود الاقط ومع عدمه وقطع البندنيجي بأنه لا يجزئه الا عند عدم الاقط ونقله عن نصه في القديم (وان قلنا) لا يجزئه الاقط لم يجزئه اللبن والجبن قطعا وأما المخيض والكشك والسمن والمصل فلا يجزئ شئ منها بلا خلاف لانها ليست في معنى اللبن وكذا الجبن المنزوع الزبد وسواء كانت هذه الاشياء قوته وقوت البلد أم لا لا يجزئه بلا خلاف قال الماوردى وكذا لو كان بعض أهل الجزائر أو غيرهم يقتاتون السمك والبيض فلا يجزئهم بلا خلاف (وأما) اللحم فالصواب الذى نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والاصحاب في جميع الطرق أنه لا يجزئ قولا واحدا وقال امام الحرمين قال العراقيون في اجزائه قولان كالاقط قال وكأنهم رأوا اللبن اصل الاقط وهو عصارة اللحم وهذا الذى نقله عن العراقيين باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود في كتبهم مع كثرتها القطع بأنه لا يجزئ بلا خلاف فهذا هو

الصواب

)

انتهى

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 03:11 م]ـ

جزاكم الله خيراً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير