[البيع الشبكي أو البيع الشجري]
ـ[راجي سعيد]ــــــــ[31 - 10 - 06, 12:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الشركات تبيع منتجها بطريقة البيع الشجري أو الشبكي كما يسمونه وهو عبارة عن بيع منتج لشخص ثم يكون هذا الشخص عضوا في الشركة على أن يأتي بآخرين يشترون هذه السلعة والمقابل أن يأخذ كل شخص نسبة على كل من يشتري السلعة من طرفه وفي الغالب لا يكون الشخص في حاجة إلى السلعة وإنما يشتريها من أجل الدخول في النظام الشجري هذا.
وفي الغالب لا يكون البائع ذا خبرة في السلعة التي يبيعها بل كل معلوماته مأخوذة من أصحاب الشركة , وفي الغالب لا يكون البائع من أهل الاختصاص بل يعمل فيه كل من لديه الطموح وغير ذلك من الأمور ..............
أفتونا مأجورين عن حكم هذا النوع من التجارة Question
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 02:36 م]ـ
هذه الفتوى من الشبكة الإسلامية أخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعد الإطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي تبين أنه لا يجوز الدخول فيه، ولا دلالة الغير عليه.
إذ هو برنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله.
كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما.
والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة سواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال بالباطل.
فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا.
والله أعلم.
وهذه أيضا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء هذا المنتج أو تسويقه، بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي، لأن هذا التسويق يقوم على الغرر والمقامرة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35492. ولا يؤثر في هذا كون المنتج مفيدا، وأن المبلغ المدفوع في شرائه هو الثمن الحقيقي للجهاز، مادام الحامل على شرائه هو الحصول على عائدات هذا التسويق. فإذا خلا شراؤه وتسويقه عن هذا الحامل، وكان الهدف من شرائه وتسويقه الانتفاع به وبيعه لمن ينتفع به دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته، فلا حرج حينئذ على المسلم في شرائه أو أخذ عمولة مقابل تسويقه له. وليس في الفتوى رقم: 9920. ما يدل على جواز التسويق الهرمي، لأن ما فيها هو جواز أخذ المال من إحدى شركات بيع الذهب مقابل القيام بجلب الزبائن لها، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة. وهي جائزة لأنها أجرة على عمل مباح. أما التسويق الهرمي فإنه يخلتف عن ذلك، فإن المشترك يحصل فيه على مال من غير عمل، وهوالمال الذي يحصل عليه مقابل تسويق زبائنه، وهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى وقوعه في كثير من المحظورات الشرعية والتي نبهنا عليها في عدة فتاوى، انظر منها ـ على سبيل المثال ـ الفتوى التي سبقت الإحالة عليها والفتوى رقم:19359.
والله أعلم.
ـ[راجي سعيد]ــــــــ[03 - 11 - 06, 04:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل