تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 08:21 م]ـ

يرفع

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 08:23 م]ـ

لكن يا إخواني حديث الربيع بنت معوذ حين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدخول بها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتندبان من مات من آبائها يوم بدر حتى قالتا وفينا نبي يعلم ما في غد فنهاهما صلى الله عليه وسلم عن هذه المقالة.

هذا نص في محل النزاع يتبين منه أن التخصيص بجواز سماعه للنساء وفي الأعراس لا يقوم ولا يتقوى إلا بدليل صريحٍ يفيد ذلك, وأنَّى ..

ولو كان ابن حجر في فتح الباري قال نصاً (وفيه جواز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس) 7/ 368

فإن الظاهر مع حديث الجارية واستقبال الأنصار وغيرها أن التخصيص بالنساء بعيد جداً, والتخصيص بليلة العرس وصبيحته يحتاج لما يدل عليه ..

والله تعالى أعلم ..

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 11 - 06, 11:08 م]ـ

ينبغي التفريق بين مسألتين:

1 - ضرب الدف في الأعراس ونحوها فهذا مشروع في الأعراس ونحوها للنساء دون الرجال على أحد القولين

2 - سماع الدف في الأعراس ونحوها

ولا يلزم من تخصيص الضرب بالنساء تخصيص جواز السماع بهن بل لو ضرب النساء ووصل صوت (الدف) إلى الرجال فلا حرج -فيما يظهر- بل المقصود من ضرب الدف إعلان النكاح كما ذكر بعض العلماء.

وبهذا يُعلم أن الاستدلال على جواز ضرب الرجال للدف بالأدلة الدالة على سماعهمله في حالات مخصوصة استدلال غير دقيق

والله أعلم.

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[02 - 11 - 06, 11:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم:

لي – بفضل الله تعالى - بحث في هذا الموضوع طويل جدا

خلاصته أنه قد ثبتت أدلة صريحة صحيحة في تحريم الطبل عموما , وفي تحريم الدف في غير النكاح والعيد للنساء.وأحد هذه الأدلة ما يلي:

روى الإمام الطبراني عَنْ عَامِرِ بن سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بن كَعْبٍ، وَثَابِتِ بن زَيْدٍ، وَجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ وَتُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَتُقِرُّونَ بِذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:"إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ")

وقد اتفق علماء أصول الفقه على أن الرخصة عبارة عن حكم شرعي سبقه تحريم في عموم الأحوال , ثم جاء التخفيف من الشرع في حالة معينة لعذر طاريء , بحيث يبقى التحريم مستمرا في سائر الأحوال ولعموم الأشخاص

وقول الصحابي: " إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ " يدل صراحة على أن الشرع قد حرم الدف في عموم الأحوال ولعموم الأشخاص, ثم أجاز الشرع استعماله حال النكاح , فصار استعماله في النكاح رخصة.

=============

ودليل آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

" بُعِثْتُ بِهَدْمِ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلِ "

وإسناده حسنٌ يُحتج به؛. فرواته ممن يُحتج بروايتهم , والإسناد متصل.

========

وإذا دل الدليل على عموم تحريم المعازف = فلا يستثنى من ذلك إلا ما جاء به النص

ولم يأت النص إلا بجوازه للنساء في العيد والعرس , ولم يأت نص يفيد جوازه للرجال , فيجب بقاء الرجال تحت عموم التحريم

ولا يصح قياس الرجال على النساء , لأنه قياس فاسد لا يصح , لوجود فارق بين الرجال والنساء

ويدل على هذا الفارق أن الشرع لعن المتشبهين من الرجال بالنساء

والقياس إنما يعتمد على وجود تشابه بين الأصل والفرع

=============

ولعل الله تعالى ييسر قريبا الوقت لعرض هذه الأدلة تفصيلا بأسانيدها والكلام على اتصال السند وأحوال الرواة , والجواب عن أي شبهات حولها

أما الآن فالوقت ضيق جدا

====================

تنبيه:

أرجو من الإخوة الأفاضل عدم التسرع في الاعتراض دون علم

فمن أراد الاعتراض على الاستدلال بقول الصحابي – وأقره الصحابة الحاضرون – " " إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ "

أقول: من أراد الاعتراض على هذا الاستدلال عليه أولا أن يدرس معنى الرخصة شرعا

وذلك مبسوط في مراجع علم أصول الفقه

=============

بارك الله فيكم

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 11 - 06, 11:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم:

لي – بفضل الله تعالى - بحث في هذا الموضوع طويل جدا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير