[فيمن أخذت دواءا لمنع الحيض كيف يكون طلاق السنة في حقها؟.]
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[01 - 11 - 06, 04:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام
سؤال فيمن أخذت دواء لمنع الحيض كيف يكون طلاق السنة في حقها؟.
والله يحفظكم
والسلام
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[04 - 11 - 06, 02:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحبيب الجبوري:
أرجو أن تضيف الى سؤالكم التالي لننتفع من جوابكم.
وكذا من لم تحض من النساء المدخول بهن دخولا شرعيا صحيحا وكذا اليائسات من المحيض كيف يقع في حقهن طلاق السنة؟.
ـ[السدوسي]ــــــــ[04 - 11 - 06, 09:01 ص]ـ
المقرر عند أهل العلم أنها مادامت تحيض فعدتها ثلاثة قروء ولو طالت المدة بين الأقراء.
أما اليائسة والتي لم تحض فقد بين ربنا العدة في قوله (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ .. )
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 11 - 06, 05:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم العارودي وكما تفضلت الحكم يشمل الآيسات والحوامل والصغيرات اللائي لم يحضن وهذا الذي كنت أسأل عنه، أي أننا نعلم أن طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذه الأصناف يمتد طهرهن إلى أكثر من شهر، فهل ينتظر بعد الجماع شهرا أم أن الطلاق يقع دون انتظار فلا يكون هناك طلاق بدعة في مثل هذه الحالات، هذا كان السؤال.
وأشكر الاخ الكريم السدوسي لكن السؤال عما ذكرت وليس عن العدة.
ثم إني وجدت هذا النقل في بدائع الصنائع للكاساني عن آراء علماء الأحناف، ولعل بعض الإخوان ينشط فينقل لنا أقوال الأئمة الآخرين.
قال، رحمه الله:"وكذلك في ذوات الشهر من الآيسة والصغيرة الأحسن أن يطلقها واحدة رجعية وإن كان عقيب طهر جامعها فيه.
وهذا قول أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر يفصل بين طلاق الآيسة والصغيرة وبين جماعهما بشهر.
وجه قوله: إن الشهر في حق الآيسة والصغيرة أقيم مقام الحيضة فيمن تحيض ثم يفصل في طلاق السنة بين الوطء وبين الطلاق بحيضة , فكذا يفصل بينهما فيمن لا تحيض بشهر كما يفصل بين التطليقتين.
ولنا أن كراهة الطلاق في الطهر الذي وجد الجماع فيه في ذوات الإقراء لاحتمال أن تحبل بالجماع فيندم وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة وإن وجد الجماع ; ولأن الإياس والصغر في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء فلما جاز الإيقاع ثمة عقيب الحيضة فلأن يجوز هنا عقيب الجماع أولى (1) "إهـ.
والله أعلم
المراجع:
(1) http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=1348&idto=1348&bk_no=12&ID=410
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[06 - 11 - 06, 10:55 م]ـ
ثم وجدت هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، لكنه لم يذكر المدة التي يجب عليه أن ينتظرها بين الطلقتين، قال رحمه الله:" وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها ; فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن يطؤها ; فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر. ففي أي وقت طلقها لعدتها ; فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل ; لكن من العلماء من يسمي هذا " طلاق سنة " ومنهم من لا يسميه طلاق سنة ولا بدعة (1) " اهـ.
ولعل من عنده مزيد علم أن يدلو بدلوه.
والله أعلم
المراجع:
1 - الفتاوي، ج 33ص 5.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 06, 05:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاحبة:
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به: وخلاصة القول أن طلاق السنة والبدعة لا يدخل فيه الآيسة والتي لم تحض من الصغيرات وغير الصغيرات.
إذ يمكن أن لا يأتي الحيض لامرأة بسبب علة على خلاف الصغيرة فإنها إن بلغت جاء حيضها.
والغرض أن هاتين الحالتين لا تنطبقان على على المسألة المتقدمة أما من أخذت دواء الحيض فحالها كالحائض إلا إذا دخلت على باب اليائسات بسبب علة طرأت.
أما من حيث وقوع الطلاق وعدمه ففيه قولان حتى عن ابن عمر رضي الله عنه صاحب سبب ورود الحديث وكذا عن شيخ الاسلام له قولان في المسألة والخلاصة أنه يقع عند الجمهور.
وإلا فما قولكم بارك الله فيكم