تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حلف بالطلاق؛لا يدخل الدكان طالما أنى فيه]

ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[03 - 11 - 06, 12:32 ص]ـ

رجل حلف بالطلاق على عامل عنده بالمتجر فقال: عليَّ الطلاق ما يدخل الدكان طول ما أنا فيه" ثم هو لا يستطيع أن يستغنى عن هذا العامل لمصلحة العمل،فماذا يفعل؟

أفتونا بارك الله فيكم.

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 01:58 ص]ـ

الأخ الطحاوي

إن كانت هذه المسألة حصلت مع شخص ويريد فيها فتوى

فأنصحه أن يذهب لقاضي البلد ويذكرها بنفسه له ويفتيه بها

وإن كانت للنقاش

فالحلف بهذه الصيغة اعتبره بعض أهل العلم أنه لغو من الكلام

ولا يترتب عليه شيء

بخلاف ما لو قال زوجتي طالق

والنقاش يطول فيه

ومن كان لديه متسع من الوقت وعلم في ذلك

من الأخوة الكرام

فلينفعه فيه

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 11 - 06, 04:53 ص]ـ

هذه مسألة خلافية وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في الفتاوي أن المنقول عن الصحابة وأكابر التابعين أن الطلاق لايقع ولكن تلزمه كفارة يمين، لأن الظاهر أن قصده الحلف على منع العامل من الدخول وليس قصده إيقاع الطلاق، بخلاف ما لو قال لزوجته لو اعطيتني مالا فأنت طالق أو غير ذلك من الشروط فهذا قصده ايقاع الطلاق عند وجود الشرط والطلاق يقع في هذه الحالة باتفاق العلماء بخلاف من قصده المنع كما في هذه المسألة.

والله أعلم

ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[06 - 11 - 06, 04:18 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

ولكن بعض طلبة العلم قال لى رأياً غريباً

قال:طالما أنه حلف ألا يدخل وهو فيه، فليخرج صاحب العمل من الدكان وليدخل ذلك العامل،ثم يدخل صاحب العمل الدكان والعامل فيه، وبذلك لا يقع يمينه!!!

فهل هذا صحيح؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير