تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو مقدار الدية بالعملة الموجودة في الاقطار الاسلامية]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 11 - 06, 12:08 ص]ـ

الرجاء من الاخوة الذين لهم علم بمقدار الدية في القتل بعملة الاقطار الاسلامية في هذا العام ان يتحفونا بمقدارها وبارك الله فيكم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 11 - 06, 06:36 ص]ـ

يختلف ذلك باختلاف سعر " الإبل " في كل قطر، بل وفي القطر الواحد في زمان يكون سعرها غير زمان آخر، وكذا سعر الذهب والفضة.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله:

ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا كانت دية الرجل قررت الآن " مئة ألف ": فإن دية المرأة: خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً، أي: خمسة آلاف.

انتهى

طبعا العملة هي " الريال السعودي "

وفي " الموسوعة الفقهية ":

فالدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذّهب ألف دينارٍ من الذّهب وعلى أهل الورق " الفضّة " اثنا عشر ألف درهمٍ، عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة: لقوله صلى الله عليه وسلم: «على أهل الذّهب ألف دينارٍ وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهمٍ» ولما روى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما «أنّ رجلاً قتل فجعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً».

قال النّفراويّ المالكيّ: صرف دينار الدّية اثنا عشر درهماً، كدينار السّرقة والنّكاح، بخلاف دينار الجزية والزّكاة فصرفه عشرة دراهم، وأمّا دينار الصّرف فلا ينضبط.

وقال الحنفيّة: الدّية من الورق عشرة آلاف درهمٍ، لقول عمر رضي الله عنه: " الدّية عشرة آلاف درهمٍ "، وكان ذلك بمحضرٍ من الصّحابة رضي الله عنهم ولم ينقل أنّه أنكر عليه أحد، فيكون إجماعاً مع أنّ المقادير لا تعرف إلاّ سماعاً فالظّاهر أنّه سمعه من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بالدّية في قتيلٍ بعشرة آلاف درهمٍ» ولأنّ الدّينار مقوّم في الشّرع بعشرة دراهم، كما في الزّكاة، فإنّ نصاب الفضّة في الزّكاة مقدّر بمائتي درهمٍ، ونصاب الذّهب فيها بعشرين ديناراً.

قال الزّيلعيّ: يحمل ما رواه الشّافعيّ ومن معه على وزن خمسةٍ، وما رويناه على وزن ستّةٍ، وهكذا كانت دراهمهم في زمان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى زمان عمر رضي الله عنه فاستويا. وبهذا ظهر أنّ الاختلاف في مقدار الدّية يرجع إلى سعر صرف الدّينار. والمذهب عند الحنابلة، وهو قول الصّاحبين من الحنفيّة أنّ أصول الدّية خمسة: الإبل والذّهب والورق والبقر والغنم، وهذا قول عمر وعطاءٍ وطاوسٍ وفقهاء المدينة السّبعة، وابن أبي ليلى. وزاد عليها أبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة - وهو رواية عن أحمد - الحلل، فتكون أصول الدّية ستّة أجناسٍ.

انتى

والله أعلم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 11 - 06, 06:51 ص]ـ

وانظر هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10009&highlight=%E3%D3%CA%E4%CF+%CA%DE%CF%ED%D1+%C7%E1%C F%ED%C9+%C7%E1%E6%DE%CA+%C7%E1%CD%C7%D6%D1

وفي تلك المشاركة:

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى:

وقد أدركنا الدية قبل خمسين سنة كانت 800ريال فرنسي , وقد كانت ال800 في ذلك الوقت تقاوم مائة من الإبل , ثم ارتفع سعر الإبل فصارت الدية 8000 ,ثم ارتفعت إلى 16000 ثم إلى 24000 وذلك إلى حدود عام 1390هـ ثم ارتفعت إلى 40000 ثم قبل عشر سنوات قررت الدية بمائة ألف وذلك أنهم نظروا فوجدوا أن الإبل الواحدة لا تقل عن ألف ريال فلذا جعلوا الدية مائة ألف من الإبل أي: مائة ألف ريال.

(ابهاج المؤمنين بشرح كتاب السالكين)

ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[05 - 11 - 06, 07:10 ص]ـ

فوجدوا أن الإبل الواحدة لا تقل عن ألف ريال فلذا جعلوا الدية مائة ألف من الإبل أي: مائة ألف ريال.

الشيخ / إحسان ... جزاك الله خيرًا.

لعل الصواب بحذف الكلمة الملونة.

والله تعالى أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 11 - 06, 08:16 ص]ـ

جزاك الله خيراً

لا يظهر أنه ينبغي حذفها، فقول الشيخ " من الإبل " جاء توضيحه بعدها، و " من " هنا لبيان الجنس.

وما قلتَه حفظك الله صحيح إن ثبت أن الشيخ لم يقلها، وما قلتُه إنما هو تخريج كلامه إن ثبت عنه

فما رأيك؟

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 11 - 06, 02:14 م]ـ

الشيخ إحسان العتيبي والشيخ رمضان ابو مالك بارك الله فيكما وجزاكما خير الجزاء

والرجاء من بقية الاخوة بيان مقدار الدية في بلادهم بعملة تلك البلاد

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[05 - 11 - 06, 05:53 م]ـ

الأخ الكريم نضال

قد أوضح المشايخ فيما نقلوه أن الدية تساوي:

مائة بعير

أو 1000 دينار ذهب

أو 12000أو 10000 درهم فضة

ودينار الذهب = 4جرام وربع الجرام

ودرهم الفضة = جرامان و 95 في المائة من الجرام

فإذا أردت معرفة قيمة الدية في بلد ما في يوم محدد

فافتح صحيفة من صحف ذلك البلد أو موقعا معتمدا على الشبكة وانظر قيمة جرام الذهب واضربه أولا في 4,25 لتعرف قيمة الدينار ثم اضرب في ألف لتعرف قيمة الدية من الذهب

أو انظر إلى قيمة جرام الفضة بعملة البلد المراد ثم اضربه في 2,95 لتعرف قيمة الدرهم ثم اضربه في عشرة آلاف أو 12 ألفا لتعرف قيمة الدية من الفضة

وأما قيمة الدية من الإبل فسل أهل الخبرة بالإبل عن أسعارها في بلادهم واضرب قيمة البعير الواحد في مائة لتعرف قيمة الدية من الإبل، وحيث إن الإبل تتفاوت أسعارها بحسب اختلاف أنواعها وأعمارها، فإنه يشترط سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء في الهدي والأضاحي، ثم فيها تفصيل في كتب الفقه في الأعمار المجزئة حسب كون الدية مغلظة أو غير مغلظة.

ثم انظر المعتمد عند علماء كل بلد وقضاتها وولاة أمرها هل هو تقدير الدية بقيمة الإبل أم الذهب أم الفضة.

وبالله التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير