تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ملخص كلام الشيخ دبيان في (المسح على النعلين) وترجيحه بالجواز]

ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 02:52 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذا اقتباس من نص كلام الشيخ في كتابه النافع، وما كان في اللون الأحمر فهو من كتابتي:

قال الشيخ دبيان الدبيان حفظه الله في كتابه النفيس {موسوعة أحكام الطهارة} في المجلد الخامس (المسح على الحائل):

الفصل الثالث

في خلاف العلماء في المسح على النعلين:

ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز المسح على النعل.

وقال قوم: يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين. (شرح معاني الآثار 1/ 97).

وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها.

ثم ذكر الشيخ أدلة القائلين بالجواز وخرجها تخريجاً مطولاً متينا ثم قال:

وقد وقف العلماء من أحاديث المسح على النعال على مواقف منها:

الأول:

القول بالمسح على النعال. وهذا أسعدها بالدليل، وحمل الأحاديث ابن تيمية على النعل التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل. ولعله لحظ الحكمة من المسح على الخفين، وهي مشقة النزع فألحق بها ما يشق نزعها من النعال، والله أعلم.

الموقف الثاني:

ضعف بعضهم الأحاديث الواردة في المسح على النعل، وهذا وإن كان قد يسلّم في بعضها، لكن لا يسلم في الكل.

الموقف الثالث:

بعضهم أولها على أنه مسح على جوربين منعلين، وقد أجبت عن هذا التأويل فيما سبق، ومع أن هذا فيه تكلف فإن هذا ممكن أن يقال في أحاديث مسح على الجوربين والنعلين، وأما الأحاديث الكثيرة التي تفيد المسح على النعلين بدون ذكر الجوربين فلا يقبل هذا التأويل.

الموقف الرابع:

ذهب بعضهم إلى معارضة أحاديث المسح على النعلين بأحاديث وجوب غسل الرجلين، وهذا ضعيف؛ لأن أحاديث مسح النعلين لا تعارض غسل القدمين إلا إذا كان المسح على الخفين يعارض أحاديث غسل الرجلين، فإذا كان المسح على الخفين لا يعارض أحاديث غسل القدمين، فكذلك المسح على النعلين.

الموقف الخامس:

ادعى بعضهم أن أحاديث مسح النعل منسوخة بأحاديث غسل الرجلين!! ذكر ذلك ابن القيم في تهذيب السنن.

الموقف السادس:

حمل بعضهم أحاديث المسح على النعلين بأنه في حال تجديد الوضوء؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على القدمين في تجديد الوضوء، فكذلك يحمل المسح على النعلين بأنه في حال تجديد الوضوء.

فقد روى أحمد قال: ثنا بهز ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال: رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث.

{إسناده صحيح} ـــــ ثم خرجه الشيخ في الحاشية مطولا.

الموقف السابع:

قالوا: إن معنى مسح على النعلين المقصود بالمسح هو الغسل الخفيف، قال ابن الأثير: المسح يأتي بمعنى المسح باليد، وبمعنى الغسل، ويكون معنى حديث علي رضي الله عنه: " مسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه " أي غسلهما غسلاً خفيفاً، والله أعلم.

والجواب:

أولاً: حمل أحاديث المسح على النعلين على تجديد الوضوء حمل ضعيف؛ لأنه صح عن علي رضي الله عنه غسل الرجلين ثلاثاً، ومسح النعلين، ومسح القدمين بلا نعلين في طهارة تجديد الوضوء، وهذه الأحاديث لا يعارض بعضها بعضاً، مع اختلاف مخارجها.

ثانياً: ثبت عن علي بسند صحيح كما خرجته عنه أنه بال، ثم توضأ، فمسح على نعليه، ثم أقام المؤذن فخلعهما، ثم صلى، كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا صريح في أنه مسح على نعليه بعد الحدث، وهو نفسه الراوي لمسح القدمين في طهارة تجديد الوضوء.

والقول: بأن المسح يأتي بمعنى الغسل، هذا أيضاً فيه إشكال، وهو أن علياً رضي الله عنه جعل هذا وضوء من لم يحدث، ولو كان المسح بمعنى الغسل لم يكن لقيد (ما لم يحدث) معنى والله أعلم.

هذا ما أمكن جمعه في مسألة المسح على النعلين، والراجح عندي جوازه، ولو لم يأت في المسألة إلا الأثر عن علي بن أبي طالب لانشرح الصدر بالقول به، ما دام أنه لم يعلم له مخالف، وكونه لم ينتشر القول به كانتشار المسح على الخفين فهذا ليس كافياً في رده، وقد أنكر بعض السلف المسح على الخفين من الصحابة ومن بعدهم، أيكون إنكارهم للمسح على الخفين رافعاً لما ثبت شرعاً من جواز المسح عليهما، وسواء مسح على النعل، أو رش القدم في النعل فكلاهما جائز، والله سبحانه وتعالى أعلم.

انتهى كلامه حفظه الله وأتمنى من مشايخنا وطلاب العلم التعليق والزيادة والمناقشة لما ذكره الشيخ في هذا الكتاب وهل الراجح: المسح على النعلين إذا كان يشق النزع أم أنه مطلقا؟

نتمنى إثارة هذه المسألة بارك الله فيكم وقد نقلت كلام الشيخ بالنص ولكني لم أنقل الأدلة وتخريجها لكي لا أطيل ومن أراد أن أضع الأدلة وتخريجها من الأصل فلا مانع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير