تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم الوضوء من لحوم الابل؟]

ـ[عادل المامون]ــــــــ[07 - 11 - 06, 02:01 م]ـ

ان الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

اما بعد اريد احبتي في الله قول فصل في مسألة الوضوء من لحوم الابل

وما حكمه بحديث (الوضوء من ما مسته النار) هل هو ناسخ له او مقدم عليه

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 11 - 06, 02:41 م]ـ

وما حكمه بحديث (الوضوء من ما مسته النار) هل هو ناسخ له او مقدم عليه

تعني أخي الحبيب حديث [كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار] رواه النسائي وغيره وهو صحيح، وهو لا يعارض حديث [توضؤوا من لحوم الإبل] ولا ينسخه، فما ذكرت عام، وحديث الأمر بالوضوء خاص، والقاعدة أن الخاص يقضي على العام.

والله الموفق.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 11 - 06, 03:43 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين:

القول الأول: أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل وهو رواية عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة وهو قول داود الظاهري واسحق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول شاذ عند الشافعية اختاره جماعة منهم.

القول الثاني: أنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد.

وللإمام احمد روايات أخرى:

منها انه إن علم النهي يجب الوضوء وإلا فلا.

ومنها: أنه يجب الوضوء من النيء فقط.

ومنها: أنه لو صلى وطالت المدة لا يعيد.

وقد ذكر أن وجوب الوضوء من مفردات الحنابلة كما ذكر المرداوي في الإنصاف والدمنهوري في الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني

استدل أصحاب القول الأول بأدلة:

1 / حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا " أخرجه مسلم.

2 / حديث البراء بن عازيب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال " توضئوا منها " وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال " لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين " وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال " صلوا فيها فإنها بركة " أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه أحمد واسحق وابن خزيمة.

3 / حديث أسيد بن الحضير رضي الله عنه قال ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل "

رواه أحمد وابن ماجه لكن إسناد أحمد فيه الحجاج بن أرطاة وقد أخطأ في إسناده فهو حديث البراء رضي الله عنه وسند ابن ماجه فيه بقية بن الوليد ضعيف مدلس وقد عنعن.

واستدل اصحاب القول الثاني بما يلي:

1 /

2 / حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

: أنه سئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ "

2 / حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عن جابر قال

: " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار " أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود والبيهقي في السنن الكبرى

وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة:

الجواب الأول الطعن في صحة الحديث إذ فيه ثلاث علل:

الأولى: قال أبو داود هذا اختصار من حديث قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وبنحوه قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل. وابن حبان في صحيحه، وقد رد هذه العلة ابن حزم في المحلى (1/ 243) وابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 156)

الثانية: قال أبو حاتم كما في العلل: يمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير