الثالثة: قال الشافعي في سنن حرملة: لم يسمع بن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل وقال البخاري في الأوسط ثنا علي بن المديني قال قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي روى عن بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ فقال أحسبني سمعت بن المنكدر قال أخبرني من سمع جابرا، وقد رد هذه العلة أبو الأشبال في شرحه للمسند (1/ 117) بأن ابن المنكدر صرح بالسماع من جابر.
الجواب الثاني:ولو صح الحديث يحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار ومعنى قوله الأمر أي الشأن والقصة وليس الأمر الذي هو مقابل النهي.
الجواب الثالث: أنه ورد في بعض الروايات أن ذلك اللحم لحم شاة كما في رواية الترمذي وعليه فهي قضية عين.
الجواب الثالث: ما ذكره ابن حبان وغيره أن المنسوخ ترك الوضوء مما مسته النار باستثناء لحوم الإبل.
3 / حديث محمد بن مسلمة قال:
: " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " أخرجه الطبراني في الكبير والحازمي في الاعتبار وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه.
4 / آثار الصحابة رضي الله عنهم ومنها:
1 - أن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما اكلا خبزا ولحما ثم قاما إلى الصلاة ولم يتوضئا.أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن المنذر في الأوسط (1/ 221)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في " القواعد النورانية " (ص 9): (وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضؤ من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال: كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي)
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل " أخرجه عبد الرزاق (1/ 169) وابن أبي شيبة (1/ 85) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 159) وقد روي هذا مرفوعا رواه الدارقطني (1/ 151) لكنه لايصح فيه الفضيل بن المختار متروك وشعبة مولى ابن عباس ضعيف: التلخيص الحبير (1/ 118).
من النظر:
1 - قال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 346): (فإن الأصل ان لا ينتقض وضوء مجتمع عليه الا بحديث مجتمع عليه أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له)
ويجاب عنه بأنه قد ثبت فيه حديثان حديث جابر والبراء بن عازب رضي الله عنهما وهما خاصان وما ذكر من احاديث التي زعم فيها النسخ عامة.
2 - أنه مأكول كسائر المأكولات فلا يجب منه الوضوء.
هذا قياس مع مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار.
وأجابوا عن حديث جابر بن عبدالله والبراء بن عازب رضي الله عنهما بأجوبة:
الأول: أنهما منسوخان بحديث جابر الآخر وقد سبق الكلام عليه.
الثاني: أنه محمول على غسل اليد والفم وليس الوضوء الشرعي، وهذا خلاف الظاهر فالأصل أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي ثم إنه يلزم على هذا أن يكون الوضوء للاستحباب لا الوجوب وهو خلاف الأصل، ثم إنه ذكره في سياق الصلاة مبينا حكم الوضوء والصلاة في هذين النوعين من اللحم والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوء الصلاة لا غير.
الثالث: أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الدليلين.
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الاعتراضات بأجوبة مطولة مفيدة تنظر في شرح العمدة (ص 330 - 335)
ينظر في هذه المسألة: شرح معاني الآثار (1/ 71) المنتقى (1/ 65) الإشراف (1/ 27) الأم (1/ 35) روضة الطالبين (1/ 72) مغني المحتاج (1/ 32) المجموع للنووي (2/ 58) شرح العمدة (ص 327) الإنصاف (1/ 216) شرح الزركشي (1/ 257) الفروع (1/ 183) المبدع (1/ 168) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص 15) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (ص 18)
ـ[مشعل العياضي]ــــــــ[07 - 11 - 06, 06:13 م]ـ
هناك بحث جيد لابن تيمية في كتابه القواعد النورانية فراجعه
ـ[عادل المامون]ــــــــ[11 - 11 - 06, 11:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا كنت قد قرأت في نيل الاوطار للشوكاني اجماع الخلفاء الراشدين الاربعة علي عدم الوضوء من لحم الابل فهل هناك اثار اخري عنهم جزاكم الله خيرا
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[12 - 11 - 06, 12:01 ص]ـ
وفقك الله يا أبا حازم
فقد أفدت
معشر الأحبة
وهل شحوم الإبل وألبانها كلحومها؟
ـ[أنس سرميني]ــــــــ[12 - 11 - 06, 02:34 ص]ـ
على كل حال المسألة أشبعت بحثا
في كتب الفروع الفقهية
وشروح السنة