تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في تغير سعر صرف العملة؟]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 11 - 06, 05:10 م]ـ

السلام عليكم

فهل إذا غصب رجل مال آخر، وعند أدائه كانت العملة قد نقصت عن وقت الغصب يُلزم بأدائها كما هي أم بقيمتها؟

وهل يقال الأمر نفسه في المماطل للدين؟

الذي يقوله الشيخ العثيمين رحمه الله وينقله عن شيخه السعدي وشيخ الإسلام أن الغاصب يضمن نقص " السلعة " - خلافا للجمهور - فهل يلتزمون الأمر في تغير سعر صرف العملة؟

أرجو ممن يعرف نقلا عن هؤلاء الأئمة أو غيرهم أن يفيدنا

وتحديدا في العملة لا في السلعة

وفقكم الله

ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 11 - 06, 05:50 م]ـ

الشيخ الكريم / إحسان العتيبي وفقه الله تعالى:

سأنقل لكم ما ذكره الشيخ زياد العضيلة في المسألة، فإن كان هو ما تعني فسأنقل لكم رأي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

قال الشيخ زياد العضيلة وفقه الله تعالى في موضوعه: (بعض مسائل المعاملات التى كثر و قوعها في هذه الاعصار وحكمها وصورتها على سبيل الاختصار):

المؤدى في الدين هل هو العدد ام القيمة:

وهذا من المسائل المشكلة في هذا العصر وصورة المسألة:

أن يستدين شخص من آخر (ألف ريال) على أن يعيده بعد عشر سنوات.

وخلال هذه العشر ارتفعت قيمة الريال فصار الريال قيمته عشرة ريالات قبل عشر سنوات.

فهل يؤدى المستدين (الدين نفسه) وهو ألف ريال ويكون كأنه أدى عشرة أضعافه لتغير قيمة العملة.

أم يؤدى ما يساويه وهي مائة ريال؟.

وقد يحدث العكس وهو أن تنزل قيمة العملة فتصبح الألف ريال لاتساوى مائة ريال في الثمنية فهل يؤدى نفس العدد (ألف ريال) أم مائة ريال؟.

هذه صورة المسألة.

وجمهور أهل العلم أن العبرة في تأدية الديون هي (المثلية) العددية ولاعبرة بالقيمة وهو الصحيح وفيه حديث ابن عمر الذي في السنن ببيع الابل بالدنانير ثم الوفاء بالدراهم أن يكون الوفاء بسعر الأداء لاسعر ثبوت الدين والتبايع.

وبعض أهل العلم نقل الإجماع في هذا.

وهذه المسألة من أكثر المسائل انتشارا في هذا العصر لكثرة تغير قيم العملات وزيادة التضخم في النقود لعدم اعتمادها في الأغلب على غطاء من الذهب بل ترتبط بالتقييم الاقتصادي.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79905&highlight=%D2%ED%C7%CF+%C7%E1%DA%D6%ED%E1%C9

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 11 - 06, 07:10 م]ـ

جزاك الله خيرا

هذه قرأتها للشيخ زياد ولغيره

أريد التعدي والظلم في الغصب والمماطلة وهل هي مثل التي ذكرتها في كلام الشيخ زياد

ومن باب الفائدة أحب منك ذِكر كلام الشيخ ابن باز رحمه الله الذي أشرت لوجوده عندك

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[08 - 11 - 06, 01:26 ص]ـ

جاء في الدرر (وقال الشيخ: تقي الدين في شرح المحرر: إذا أقرضه أو غصبه طعاما، فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين، وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد، انتهى، وكلام الشيخ هذا، هو الذي ذكره الناظم عنه تخريجا له واختيارا، فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال، التفريق بين ما إذا حرمها السلطان، فبطلت المعاملة بها بالكلية، ومثله إن تكسرت أو كسدت، فلا يتعامل بها فالقيمة، وبين ما إذا كان غايته الغلاء والرخص، مع بقاء المعاملة بحالها، فالمثلي والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث، وثالثها: اختيار أبي العباس، وهو المعتمد لدينا في الفتوى.)

وجاء فيها ((وأما الشيخ تقي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين، وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقا، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات، والله أعلم.

حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 39)

مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت قوله: (قلت ومما يكثر وقوعه الخ) اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس ولم يسلمها للبائع ثم كسدت بطل البيع، والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد، ويجب على المشتري رد المبيع لو قائما ومثله أو قيمته لو هالكا، وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا، وهذا عنده، وعندهما: لا يبطل البيع، لان المتعذر التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، لكن عند أبي يوسف: تجب قيمته يوم البيع، وعند محمد: يوم الكساد، وهو آخر ما تعامل الناس بها.

وفي الذخيرة: الفتوى على قول أبي يوسف.

وفي المحيط والتتمة والحقائق: وبقول محمد يفتي رفقا بالناس ا ه.

والكساد: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، فلو في بعضها لا يبطل، لكنه تتعيب إذا لم ترج في بلدهم، فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته.

وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن وجد في يد الصيارفة والبيوت، هكذا في الهداية، والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب، لكن قال في المضمرات: فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب

والفضة قيمته في آخر يوم انقطع، هو المختار ا ه.

هذا، إذا كسدت وانقطعت، أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير وفي البزازية عن المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الامام الاول والثاني: أولا ليس عليه غيرها.

وقال الثاني ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى.

وهكذا في الذخيرة والخلاصة عن المنتقى، ونقله في البحر وأقره.

فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء، ولم أر من جعل الفتوى على قول الامام.

هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته بذل المجهود في مسألة تغير النقود وفي الذخيرة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير