تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل في هذا الحديث دليل على تأخير المغرب إلى طلوع النجم]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[10 - 11 - 06, 02:34 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

في صحيح مسلم، في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، العصر بالمخمص فقال:" إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم".

هل من تعليق حول هذا الحديث

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 11 - 06, 03:48 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الحديث في دليل على أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق وهو قثول أبي حنيفة ورأي لمالك والشافعي في القديم وهو قول أحمد وابن حزم.

واستدلوا أيضا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه ... إلى أن قال: " ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق " الحديث رواه مسلم قالوا وهو متأخر عن صلاة جبريل عليه السلام بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وجاء نحوه عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه.

واستدلوا أيضا بما رواه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

: وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس " رواه مسلم

وذهب الشافعي في الجديد ومالك في أشهر الروايات عنه إلى أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد وهو عند الغروب فقط واستدلوا بما يلي:

1 / حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلي العصر حين كان كل شئء مثل ظله ثم صلي المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلي الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصل المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلي المغرب لوقته الأول ثم صلي العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلي الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلى جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما هذين الوقتين " أخرجه الترمذي.

2 / عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم " أخرجه أحمد وأبو داود.

والأول أظهر لأنه لاتعارض بين حديث جبريل والأحاديث الأخرى لأنه لم ينف امتداد الوقت ولو سلم بالتعارض فالأحاديث المذكورة متاخرة عن إمامة جبريل عليه السلام بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهي ناسخة له.

ينظر للفائدة: المبسوط (1/ 144) تبيين الحقائق (1/ 80) بدائع الصنائع (1/ 124) شرح معاني الآثار (1/ 153) التمهيد (8/ 83) الاستذكار (1/ 29) الكافي (1/ 160) بداية المجتهد (1/ 69) منح الجليل (1/ 108) المنتقى (1/ 14) المجموع (3/ 28) مغني المحتاج (1/ 122) روضة الطالبين (1/ 181) المغني (1/ 381) الإنصاف (1/ 434) المبدع (1/ 343)

المحلى (3/ 192)

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[10 - 11 - 06, 12:09 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الكريم أبا حازم الكاتب ...

أشكل عندي رواية الإمام مسلم لهذا الحديث في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ونص الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى يطلع النجم، لأنه قال لا صلاة بعدها يعني العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم.

وظاهر هذا الحديث وجوب أو استحباب تأخير المغرب إلى طلوع النجم، هذا الذي أشكل عندي.

والله يحفظكم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 11 - 06, 03:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذا الإشكال غير وارد اخي الكريم لأن الحديث محمول على صلاة التطوع لا الفرائض للإجماع على أن صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس كما نقله ابن عبدالبر في التمهيد (8/ 79) وابن قدامة في المغني (1/ 421) والنووي في شرح مسلم (5/ 135) والكاساني في بدائع الصنائع (1/ 320) وغيرهم ولا يلتفت لخلاف الشيعة وذلك لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب حين وجبت الشمس أخرجه الترمذي وقال البخاري: حديث جابر أصح شيء في المواقيت، ولحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس أخرجه مسلم.

فلا أحد يقول باستحباب تأخير صلاة المغرب فضلا عن وجوبها والأصل والأفضل أداء الصلاة بأول الوقت لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: " أفضل الأعمال الصلاة على وقتها " وفي رواية: " أول وقتها " أخرجها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وجاء بهذا اللفظ من حديث أم فروة عند أبي داود: " في أول وقتها " ويستثنى من ذلك صلاة الظهر في شدة الحر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم "، وصلاة العشاء إذا تأخروا كما في حديث أنس رضي الله عنه في البخاري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير