تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 11 - 06, 09:26 ص]ـ

قال الشيخ الألباني في سلسلته (5

52): «وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق. و هُم يؤَذِّنونَ قبلها بنحو نصف ساعة. وعلى ذلك فقد صَلّوا سُنةَ الفجرِ قبل وقتها. وقد يستعجلون بأداءِ الفريضةِ أيضاً قبل وقتها في شهر رمضان، كما سمعته بنفسي. وفي ذلك تضييقٌ على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام، وتعريضٌ لصلاة الفجر للبُطلان. وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي، وإعراضهم عن التوقيت الشرعي». قلت: فهذا الشيخ الألباني –وهو معاصر– قد اعترف بأن أذان الفجر المعتمد على الروزنامة (التوقيت الرسمي) يسبق الفجر الصادق بنصف ساعة. وهذا فرقٌ شاسِعٌ لا يجوز السكوت عنه ولا إهماله. ومن سكت عنه فهو آثِم.

قال ابن حزم في المحلى (3

195): «من كَبَّرَ لصلاةِ فرضٍ وهو شاكٌّ هل دخل وقتها أم لا، لم تجزه (أي لم تُقبل ولم تصح)، سواءً وافق الوقت أو لم يوافقه. لأنه صلاّها بخِلافِ ما أُمِرَ، وإنما أُمِرَ أن يبتدئها في وقتها». هذا قولهم في صلاة الشاكّ، يقطعون بِبُطلانِ صلاته. فكيف بمن تيقَنّا أداءهُ للصلاة قبل وقتها؟! لا شكّ أنها أولى بالبُطلان.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير