تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - كفارة اليمين: فالشارع الحكيم طلب من المكلف أن يكفر عن يمينه وخيره بين ثلاثة خصال {الإطعام} أو {الكسوة} أو {تحرير رقبة} قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ... ) المائدة 89

2 - التخيير في فدية الأذى للمحرم: قال تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة 196

3 - التخيير في جزاء الصيد للمحرم: قال تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم يجكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره .. ) المائدة 95

4 - وأيضاً يجب التخيير في أعتاق أحد العبيد لمن كان له أرقاء لمن كان في حقة الكفارة بذلك وهذا أيضاً يدل على جواز تعلق الأمر بواحد غير معين.

5 - التخيير في جبر الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاتان أو عشرون درهماً).

6 - وجوب التخيير للمرأة المستحقة للنكاح من أحد الخاطبين الكفئين.

7 - وجوب أخيتار أحد الرجلين الصالحين لعقد الإمامة.

5 - والعقل أيضاً لا ينافي القول بتعدد الخيارات في كفارة الواجب مثال ذلك: فلو قال سيد لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلت اكتفيت به , وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معاً بل أحدهما فقط , كان كلام ذلك السيد معقولاً ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لانه صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما أوجب شيئاً لانه قد عرضه للعقاب بترك الكل, ولا أنه أوجب واحداً معيناً لانه صرح بالتخيير فلم يبقى أمام العبد إلا أنه يختار واحداً فقط.

حكم الواجب المخير:ـ

يجب على المكلف أن يختار أحدى الخيارات التي حددها له الشارع الحكيم ولا تبرأ ذمته إلا بفعل إحدى الخيارات المحددة فإن ترك جميع هذه الخيارات صار عاصياً.

مذاهب الناس في المسألة:ـ

أنقسم الناس في هذه المسألة على قولين:

الأول: وهو قول جمهور العلماء من أهل السنة وغيرهم بل نقل القاضي أبو بكر الباقلاني إنه إجماع السلف وأئمة الفقه وهؤلاء قالوا إن خطاب الشارع يقتضي إيجاب واحد لا بعينه من الأمور التي عينها الشارع والمكلف مخير في تحقيقه في أي فرد من هذه الأفراد المعينة من قبل الشارع فأي فرد فعله المكلف من الأشياء التي عينها الشارع سقط ما وجب عليه من الأفراد الأخر.

الثاني: وهو قول المعتزلة وأشتهر ذلك عن زعيمهم أبي على الجبائي وأبنه أبي هاشم ,ويرون أن الخطاب يقتضي إيجاب كل واحد من هذه الأمور المعينة عن طريق البدل , فكل واحد منها قد تعلق به الإيجاب عند المعتزلة ويرون أن الإيجاب لا يتعلق بواحد مبهم. وهناك قول آخر للمعتزلة وهو القول بإن الخطاب الواجب هو واحد معين عند الله تبارك وتعالى غير معين عند الناس والمكلف له مطلق الحرية في الإختيار بين الواجبات.

ملاحظات مهمة:ـ

1 - : ويقصد بالبدل عند المعتزلة أن المكلف لا يجوز له الإخلال بجميع خصال الكفارة ولا يلزمه الجمع بينها.

2 - ويقصد بالوجوب عند المعتزلة في هذه المسألة أي كره الله سبحانه للمكلف أن يترك جميع خصال الكفارة. أنظر لزاماً المعتمد 1/ 77

تحقيق موطن الخلاف:ـ

الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة:أهل السنة لا يقولون إن كل واحد من أفراد الواجب المخير قد تعلق به الإيجاب بل الذي قد تعلق به الإيجاب هو الواحد من الأمور المخيرة لكنه مبهم غير معين توسعة للمكلف , ولو فعل المكلف جميع هذه الواجبات المخيرة فلا يستحق إلا ثواباً واحداً وإذا ترك المكلف جميع الواجبات المخيرة أثم أو استحق العقوبة لتركه واجباً واحداً وطبعاً المعتزلة خالفوا أهل السنة في ذلك , فهم يقولون بإن المكلف إذا فعلها كلها أثيب عليها كلها وإذا تركها كلها عوقب على تركها كلها ووافقوا أهل السنة في مسئلة لو فعل المكلف شيئاً واحداً من الواجبات المخيرة فإنه تسقط الواجبات الآخرى التي خير فيها.

ما هو سبب قول المعتزلة هذا؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير