السبب في ذلك والله أعلم هو قولهم: بإن للعقل القدرة على أدراك الحسن أو القبح في الأحكام الشرعية وعدم التعيين في الواجبات لا يتعلق به حسن ولا قبح , وقولهم هذا معروف عند أهل السنة , وقد ردوا عليهم بردود كثيرة ومناقشات والبحث هنا ليس في صدد مناقشتها.
مناقشة المعتزلة في قولهم:ـ
نقول أولا للمعتزلة أن الله تبارك وتعالى قد أوجب واجبات وحددها ثم هو سبحانه وتعالى ترك للمكلف أن يختار ما يناسبه أو ما في طوقه واستطاعته وذلك توسعة للمكلفين والقول بإن الواجب معين عند الله تبارك وتعالى غير معين عند الناس تكليف بالمحال و التكليف بالمحال غير واقع ولا يجوز شرعاً بحمد الله تبارك وتعالى ثم إن مسئلة الحسن والقبح مستفاد من أمر الشارع ونهيه لا من ذوات الأمور المخيره بل ولا من صفات قامت بها فللشرع فعل ما شاء من تعيين الواجب والتخيير به , ثم ينبغي أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى عندما ترك للعبد أن يختار ويرجح ما يناسبه من الواجب المخير هو بمثابة التفوييض من سبحانه للعبد وأكبر دليل على ذلك أدات التخيير بلفظ (لو) والتخيير بلفظ لو معروف في لغة العرب.
هل الخلاف لفظي أو معنوي؟
قال القاضي أبو يعلى في عدته (ومن الناس من قال هذا خلاف في عبارة لا في معنى , لانهم وإن قالوا الجميع واجب فإنه إذا أتى بوواحدة اجزأته وإذا فعل الجميع في وقت واحد فإن الواجب منها واحد والثواب يستحق على واحد وإذا ترك الجميع استحق العقوبة على واحد).
وقال أيضاً إمام الحرمين في البرهان: (وهذه مسألة أرها عرية عن التحصيل فإن النقل إن صح عنه ـ أي أبا هاشم ـ فليس آيلا في التحقيق إلى خلاف معنوي وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في العبارة .. )
وعلى كل حال فالمعتزلة مختلفين في تحقيق هذه المسألة فالبعض منهم وافق أهل السنة في هذه المسألة والبعض الآخر خالف أهل السنة ولتوضيح ذلك نقول إن أهل السنة قالوا أن من فعل خصلة من خصال الكفارة فإنه يقال له أنه فعل الواجب أما عند المعتزلة فإنه يقال له فعل ما يتأدى به الواجب.
اللوازم الفاسدة لمذهب المعتزلة:ـ
1 - القول بلزوم جميع خصال الكفارة الواردة في آية اليمين.
2 - القول بلزوم الجمع بين المن والفداء للأسرى!!
3 - القول بلزوم الجمع بين الصيام والصدقة والنسك في فدية الأذى.
4 - القول بلزوم عقد الأمامة لكل الرجلين المتقدمين لها!!
5 - القول بلزوم تزويج المرأة لكل المتقدمين لها!
الراجح والخلاصة من المسألة: ـ
الراجح هو قول جمهور العلماء قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله:وحقيقة الأمر أن الواجب هو القدر المشترك بين الثلاثة وهو مسمى أحدها فالواجب أحد الثلاثة وهذا معلوم متميز معروف للمأمور وهذا المسمى لا يوجد في هذا المعين .... بل الواجب أحد المعينات والإمتثال يحصل بواحد منها وإن لم يعينه. بهامش المنهاج 1/ 235
وفي الختام: نصلي ونسلم على مبعوث الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , فإن أصبت , فهو من الله وحده لا شريك له وإن اخطأت فهو مني واستغفر الله سبحانه فهذه الكلمات وقعت على عجالة مني لمساعدة الأخت فتاة الإسلام ,,, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مراجع البحث: أنظر العدة 1/ 77 والبرهان 1/ 268 والمنخول ص 119 ورضة الناظر ص 27 والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 65 و أراء المعتزلة للضويحي ص 228 وأصول الفقه لمحمد أبو النور 1/ 94 وأتحاف ذوي البصائر 1/ 379 والمعتمد في أصول الفقه لابي الحسين البصري 1/ 77 و المسودة ص 81,,,,, والله أعلم ,,,,
ـ[فتاة الاسلام]ــــــــ[21 - 12 - 02, 10:22 ص]ـ
ما اقول الا رحم الله والديك وادخلهما فسيح الجنات انه ولى ذلك والقادر عليه ..
لقد كنت اجد صعوبه فى البحث فى كتب العلماء المتقدمين ..