[النجده سؤال لاهل العلم وجزاكم الله خيرا]
ـ[الشريف حسن]ــــــــ[17 - 11 - 06, 09:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوانى الكرام
لى سؤال مهم جدا لى
وقد سالت الازهر فاباح الامر وقد سالت احد المشايخ فحرم الامر
والموضوع صعب على واحتاج الى رايكم ونصيحتكم
انى اعمل فى احد المصالح الحكوميه فى مصر
ويوجد عندنا فى العمل ما يسمى بصندوق الزماله
وهو ان يخصم من كل موضف مبلغ من المال شهريا الى سن المعاش
وله حد ادنى للمبالغ اللتى تصرف وحد اقصى
وفى حاله وفاه احد الموظفين ولم يكن اتم المده يتم صرف الحد الادنى
ومن الممكن ان يكن اكثر مما دفعه الموظف
وطبعا يتم وضع هذه الاموال فى البنوك الرسميه
بنظام الوديعه وهو نظام يتم اخد فائده اكبر عليه وترك جزء من المال للموظفين الذين يخرجون على المعاش لصرف مستحقاتهم الماليه منه
فهل على الموظف مسؤليه عما يفعلونه اذا اخد حقه من الصندوق
هل يكون مشارك معهم فى الربا وانتم تعلمون عواقب الربا
والمشكله الحقيقيه التى تورقنى ان الاشتراك فى الصندوق اختيارى وليس اجبارى
وفى حاله الانسحاب من الصندوق يتم خصم مبلغ كبير من المال ولا يعطونك حقك فاذا كنت تصرف فى اخر مده العمل خمسون الف جنيه
اذا انسجبت فى نصف المده لا يعطونك الا الفان او ثلاثه الاف على الاكثر
فاستحلفكم بالله ساعدونى فى مشكلتى
وارجو لمن لا يعرف ان يسال احد الشيوخ الافاضل ويجيبنى
ومنتظر ردكم
ـ[الشريف حسن]ــــــــ[18 - 11 - 06, 09:27 م]ـ
برجاء المساعده
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 12:14 ص]ـ
عنوان الفتوى:
حكم صندوق التأمين
رقم الفتوى:14377
تاريخ الفتوى:24 شوال 1425
السؤال:
1 - أنا شاب أعمل في جهة حكومية في شبكة الإنترنت كنت مشتركاً في صندون التأمين الخاص للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكانوا يخصمون من مكافأة الامتحانات النصف وأكثر وفي حالة الوفاة أو الخروج على المعاش يصرفون لي أو للورثة ما يعادل 150 شهرا
فنظرا لجاجتي إلى المال قررت الاستقالة منه للاسترداد حقي فيه تقدمت بالطلب فقالوا لي سيصرف لك نصف مستحقاتك فقط فوافقت وأنا أقول حسبي الله ونعم الكيل فهذا المبلغ سوف يغنيني عن السؤال لأنني أبني بيتي ولم يكتمل البناء بعد فهل يمكنني أن آخذ حقي من الأموال التي نتقضاها من المشتركين في الخدمات التي نقدمها أم لا وهل آخذ حقي بهذه الطريقة تعد سرقة أعاقب عليها أمام الله سبحانه وتعالى فلا أحد يساعدني وأنا عاقد على فتاة وأريد أن أكمل بيتي وجهازي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- أن هذا النوع من صناديق التأمين لا يجوز إنشاؤه ولا المشاركة فيه، وذلك لأن استحقاق المشترك فيه أو ورثته ما يعادل مائة وخمسين شهراً يخرجه عن صورة صندوق التكافل المشروع، والذي سبقت الإجابة عليه مع ذكر شروطه برقم: 9531، ويجعله من باب الميسر، وهو ما يتردد فيه بين الغرم والغنم، إذ من الوارد أن يموت المشترك أو يقوم به مانع من العمل بعد خصم مبلغ زهيد، فيستحق -بمقتضى الاتفاق المذكور- مرتب ما يزيد على اثنتي عشرة سنة. ولا يخفى ما في هذا من القمار الذي هو الميسر، وإذا تقرر هذا، فإنا نقول للسائل: لك أخذ رأس مالك، الذي ساهمت به في الصندوق، وليس لك شيء آخر، وليس لبقية الأعضاء المشتركين منعك من أخذ رأس مالك، لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:279] فإن منعوك من رأس مالك أو من بعضه ظلماً فلك أن تحتال لأخذه منهم بما تيسر لك من حيلة لا تلحقك بها مذمة، وهذا ما يسمى الظفر عند الفقهاء.
والله أعلم.
==
السؤال:
أنشئ صندوق للإعانة لحالات الوفاة فقط في ما بين مستخدمين قطاع الكهرباء في ليبيا، ويتم الاشتراك في هذا الصندوق بقيمة 5 دينارات شهرية لكل فرد، يستفيد منه المشترك فقط وقد حدد المبلغ بقيمة 600 دينار ليبي تعطى للأقارب من الدرجة الأولى، فما حكمه وما هي الصورة الصحيحة له؟ علماً بأنه لايوجد أي نوع من الإستثمار في هذا الصندوق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
¥