تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المطهرات الطبيه]

ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[18 - 11 - 06, 01:35 ص]ـ

ذكر الشيخ عطيه سالم رحمه الله فى شرح بلوغ المرام كتاب البيوع فى أوله:- إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرما بيع الخمر. وعلى هذا تكون الخمر محرمة مطلقاً، شرباً وبيعاً واستعمالاً، وقد ذكرت لكم مرة ما وقع من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أنه حينما انتهى من فتح الشام دخل الحمام، وبعد أن دخل الحمام ادهن أو اطلى بالنورة في مواطن الشعر، يعني استعمل النورة مزيلاً للشعر، وهذا معروف عندهم، لكن النورة حارة تلهب الجلد، فأخذ العصفر، وعجنه بالخمر؛ لأن الخمر بارد، وطلى به مواضع النورة، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه: يا خالد! بلغني أنك استعملت الخمر في كذا وكذا، وقد علمت أن الله حرمها. فكتب إليه: يا أمير المؤمنين! إني لم أشربها، ولكنني استعملتها غسولاً -أغسل بها محل النورة-. فكتب إليه مرة أخرى: لقد علمت أن الله حرم الخمر، وإذا حرم الله شيئاً حرمه ظاهراً وباطناً، ولكنكم آل المغيرة فيكم جفوة، أرجو ألا تموتوا على ذلك. فكتب إليه: قد انتهيت يا أمير المؤمنين! هذا في البداية والنهاية لابن كثير، لمن أراد أن يرجع إليه. فهنا قول عمر: قد علمت أن الله حرمها، وإذا حرم شيئاً حرمه ظاهراً وباطناً، يستعمل في الظاهر مثل الميكروكرم أو صيغة يود أو أي شيء مطهر. (إن الله حرم بيع الخمر) إذاً: نأخذ من لازم تحريم بيعها تحريم الانتفاع منها؛ لأن الذي يريد أن يأخذها ماذا يصنع بها؟ لابد أن ينتفع بها، ينتفع بماذا؟ لا يوجد إلا الشرب. انتهى قوله

فهل يستفاد من هذا تحريم استعمال المطهرات الطبية المذكورة أو ما فى حكمها كالكحول الابيض 000الخ

ام ان هناك رأى آخر أو تفصيل بالمسأله ... ؟؟؟

ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[22 - 11 - 06, 06:54 م]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير