تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم زكاة الحلي (بحث قيم ومهم ننصح طلبة العلم بقراءته)]

ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[18 - 12 - 02, 10:37 ص]ـ

حكم زكاة الحلي .. للاخ رائد وهدان حفظه الله من موقع العصر

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد ..

رأيت أن أكتب في مسألة فقهية اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً، ألا وهي مسألة (زكاة الحلي).

وقبل البدء في حكم زكاة الحلي لابد أن نتعرف على معناها في اللغة والشرع:

قال الفيروزآبادي:

زكا يزكو زكاءً وزكواً: نما.

والزكاة: صفوة الشيء وما أخرجته من مالك لتطهره به.

والحلي: ما يزين به من مصوغ المعدنيات أوالحجارة.

وقال ابن فارس:

زكو: الزكاة: زكاة المال، وسميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه، وقال قوم سميت زكاة: لأنها طهرة.

وقال النووي:

هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.

وقال ابن قدامة:

هي حق يجب في المال.

وقال ابن حجر:

إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مُطّلبي.

وفي المسالة أربعة أقوال:

الأول: وجوب الزكاة. وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي.

الثاني: لا تجب الزكاة في الحلية، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية، ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار.

الثالث: أن زكاة الحلية عاريتها (1).

الرابع: أنها تجب فيه الزكاة مرة واحدة (2). (3)

وبما أن القول الأول والثاني هما المشهوران، فلن أتعرض في بحثي إلى القولين الآخرين، لعدم وجود دليل على أي منهما ولأن ما أثر فيهما لا يعدو عن كونه قولاً أو أثراً ضعيفاَ معارضاً بروايات كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى آثار وأقوال وآراء كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وعن الأئمة تؤيد أحد القولين المشهورين.

وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب زكاة الحلي منهم:

عمر بن الخطاب (4) وعبد الله بن عباس (5)، وعبد الله بن مسعود (6)، وعبد الله بن عمر (7)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (8).

وهو قول سعيد بن المسيب (9)، وعطاء (10) , وسعيد بن جبير (11)، وعبد الله بن شداد (12) وميمون بن مهران (13) وابن سيرين (14) ومجاهد6 (15) وجابر بن زيد (16) والزهري (17) والثوري (18) وابن المنذر (19) وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه (20) والخطابي (21) وطاووس (22) والضحاك (23) وعلقمة (24) والأسود (25) وعمر بن عبد العزيز (26) وذر الهمداني (27) والأوزاعي (28) وابن شبرمة (29) والحسن بن حي (30) وابن المبارك (31) وابن حزم (32) وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله (33)

وهو قول الهادوية (34) والصنعاني (35) والمباركفوري (36).

ومن المعاصرين: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (37) وعبد العزيز بن باز (38) ومحمد بن صالح العثيمين (39) وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (40).

قال الزهري: " مضت السنة إن في الحلي زكاة " (41).

وقال الخطابي: "الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر. والاحتياط أداؤها، والله أعلم " (42).

وقال البيهقي: " من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواجبة في وجوب زكاتها كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال البيهقي: وكيف يصح هذا القول " (43).

وقال الشيرازي: " فيه قولان أحدهما لا تجب فيه الزكاة والثاني: تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي فاختاره " (44).

وقال الصنعاني: " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته " (45).

وقال المباركفوري: " القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي " (46).

وقال الشيخ ابن باز: " في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة " (47).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير