الدليل: الأول: أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:
استدل الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي على أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقاً سواء كان للتجارة أو للكنز أو الزينة أو غير ذلك.
قال تعالى: (وَالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [سورة التوبة: 34].
وقال صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه " (48).
وقال عليه الصلاة والسلام: " ليس لما دون خمس أواق صدقة " (49).
قال ابن حزم: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموماً، ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه، لا بنص ولا بإجماع، فوجب الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة، وصح يقيناً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام والحلي فضة أو ذهب، فلا يجوز أن يقال إلا الحلي بغير نص في ذلك ولا إجماع " (50).
الدليل الثاني: أدلة خاصة من السنة النبوية الشريفة:
1 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا. قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)، قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ورسوله. رواه أحمد (51) وأبو داود (52) والنسائي (53) والترمذي (54) وابن زنجوية (55) وابن حزم (56).
قال ابن القطان: " إسناده صحيح " (57). وقال المنذري: " إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات، احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث أمام فقيه. احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم. وهذا إسنادٌ تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى " (58).
وقال ابن الملقن: " رواه أبو داود في سننه بإسنادٍ صحيحٍ " (59).
وقال النووي: " إسناده حسن " (60).
وقال ابن حجر: " رواه الثلاثة وإسناده قوي " (61)
وقال الصنعاني: " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته - يعني الحديث السابق - " (62).
وقال المباركفوري: " وهو حديث صحيح ... ، ثم قال: فظهر أن قول الترمذي لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ غير صحيح " (63).
وقال أحمد شاكر: " إسناده حسن " (64).
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: " إسناده جيد " (65).
2 - حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنزٍ " رواه أبو داود (66)، والحاكم (67)، وغيرهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (68).
وقال علي القاري: " قال ميرك: إسناده جيد، وقال ابن العربي: رجاله رجال البخاري. وأقول أخرجه الحاكم وصححه ابن القطان وهذا حديثٌ صحيحٌ " (69).
وقال النووي: " رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ " (70).
3 - حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار ". رواه أبو داود (71)، والحاكم (72)، وابن زنجويه (73) وغيرهم.
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (74).
وقال الزيلعي: " قال الشيخ في (الإمام): والحديث على شرط مسلم " (75).
وقال ابن دقيق العيد: " هو على شرط مسلم " (76).
وقال ابن حجر: " إسناده على شرط الصحيح " (77).
وقال الألباني: " قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا " (78).
4 - حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها قالت:
" دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهبٍ فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته ".
رواه الإمام أحمد (79)، والطبراني (80) وغيرهما.
¥