تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:13 م]ـ

فائدة

ينظر في هذا للمصلحة فمثلا لو كان هذا الرجل الذي اعترف بشرب الخمر اعترف مع ذلك باقدامه على اختطاف حدث أو نحو ذلك من الجرائم

والدولة تبحث عن الجاني

وهو هذا الرجل وهو مع هذا مصر على عمله

فينبغي أن يرفع أمره إلى الشرطة ولا ينبغي أن يسكت عنه أو يستر عليه

وكذا لو كان قد اعترف بفتحه دكانا للفساد والمخدرات ونحو ذلك ويدعو إلى ذلك الشباب وغيرهم

فهذا أيضا ينبغي أن يبلغ عنه

وهكذا

والطبيب الذي يسكت عن هذا هو مخطىء قي حق الأمة

وهذا من الحقوق العامة

وكذا الطبيب الذي يتعامل مع البغايا ويخالف الأوامر بدعوى الستر

وهو يعمل على انتشار الفاحشة - طبعا من حيث لا يشعر

وكلامي هنا عن البغايا والفواجر

فلا يدخل في كلامي الخلاف الحاصل في المسألة الأخرى لأن من أجاز ذلك أجاز بشروط من ذلك التوبة الصادقة

فالفرق واضح وظاهر فليعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:46 م]ـ

في مواهب الجليل

(فائدة: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه مسلم في كتاب البر والصلة. قال في الاكمال: وهذا الستر في غير المشتهرين، وأما المتكشفون المشتهرون الذين تقدم إليهم في الستر وستروا غير مرة فلم يدعوا وتمادوا فكشف أمرهم وقع شرهم مما يجب لان كثرة الستر عليهم من المهاودة على معاصي الله ومصانعة أهلها. وهذا أيضا في ستر كشف معصية انقضت وفاتت،

فأما إذا عرف انفراد رجل بعمل معصية أو اجتماعهم لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم وإياها، بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه تنفيرهم عن ذلك بكل حال وتغييره وإن لم يتفق له ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو السلطان. وأما إيضاح حال من يضطر إلى كشفه من الشهود والامناء والمحدثين فبيان حالهم ممن يقبل منه وينتفع به مما يجب على أهله، فأما الشاهد فعند طلب ذلك منه منه لتجريحه أو إذا رأى حكما يقطع بشهادته وقد علم منه ما يسقطها فيجب رفعها، وأما في أصحاب الحديث وحملة العلم

المقلدين فيجب كشف أحوالهم السيئة لمن عرفها ممن يقلد في ذلك ويلتفت إلى قوله لئلا يغتر بهم ويقلد في دين الله من لا يجب. على هذا اجتمع رأي الائمة قديما وحديثا. وليس الستر هاهنا بمرغب فيه ولا مباح، وليس في الحديث ما يدل على الاثم في كشفه ورفعه إلى السلطان، وإنما فيه الترغيب على ستره. ولا خلاف إن رفعه له وكشفه لمعصية الله مباح له غير مكروه، ولا ممنوع إن كانت له نية من أجل عصيانه لله ولم يقصد كشف ستره والانتقام منه مجردا فهذا يكره له اه. والظاهر أنه يحرم بهذا القصد لقوله تعالى: * (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم) * والظاهر أيضا إن الستر إذ خلا عن القيود التي ذكرها أولا يكون مندوبا إليه للحديث المتقدم وأنه يكره الرفع والله أعلم.

فرع: قال في النوادر: قال ابن وهب عن مالك: الجار يظهر شرب الخمر وغيره فليتقدم إليه وينهه، فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الامام. والشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب قال: أما البيت الذي لم يعلم ذلك منه فلا يتبعه، وإن كان بيتا معلوما بالسوء قد تقدم إليه فيه فليتبعه الشرطي. انتهى من الترجمة الثانية من كتاب الشهادات

)

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:53 م]ـ

وفي شرح النووي

(ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من ازالها بماله أوجاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالاذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الامر إن لم يخف من ذلك مفسدة لان الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بانكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فان عجز لزمه رفعها إلى ولي الامر اذا لم تترتب على ذلك مفسدة وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والاوقاف والايتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم اذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه قال العلماء في القسم الاول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالاجماع لكن هذا خلاف الاولى وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه والله اعلم)

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[24 - 11 - 06, 04:01 ص]ـ

أما بالنسبة لجواب الأخ حمزة

فتعزير الطبيب هنا لا أجد له وجه لأنه يعالجه من مرض سببه شرب الخمر له

يعزر الطبيب، لأنه أقسم عند تخرجه على ستر أسرار المرضى، وشارب الخمر الذي لا يعلن به، إنما كشف سره للطبيب لضرورة العلاج، فحيث أعلم الطبيب القاضي بالسر وهو مقسم على أن لا يفشيه، وحيث كان ذلك بين يدي القاضي نفسه؛ وجب تعزيره لحنثه علنا في قسمه ... والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير