تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 12 - 02, 11:49 ص]ـ

أما حديث (أتؤدين زكاة هذا) فلا يصح، وقد سبق بيان ذلك على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4451&highlight=%C7%E1%CD%E1%ED

وأما عن أقوال الصحابة، فما ذكره الأخ في هذا البحث، يحتاج إلى تحرير

فقد نسب الأخ القول بالوجوب إلى (عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص)

فأما عن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر فلا يصح (يراجع كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا بن غلام (2/ 594 - 597)،،وأما ما جاء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه فهو من رواية الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، (وقد اضطرب الحسين المعلم في هذا الحديث، فمرة جعله مرفوعا،ـ ومرة جعله عن عروة عن عائشة (خلاف القول الصحيح عنها) ففي ثبوته كذلك عن عبدالله بن عمرو نظر، والله أعلم

وقد ثبت عن ابن عمر القول بعدم وجوب الزكاة كما في الموطأ (1/ 250) عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لايخرج من حليهن الزكاة)

وكذلك قال جابر بن عبدالله (ليس في الحلي زكاة) كما عند عبدالرزاق (4/ 82) وسنده جيد

وعند ابن ابي شيبة (3/ 155) عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبدالله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال لا، قلت: إن الحلي يكون فيه ألف دينار، قال وإن كان فيه، يعار ويلبس)

وثبت عن عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ (1/ 250) أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.

و ثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت لاتزكي الحلي أخرجه إسحاق (مطالب 1/ 264) و الدارقطني (2/ 109). (مستفاد من الكتاب السابق).

ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[18 - 12 - 02, 12:25 م]ـ

جزاك الله خيرا اخي الكريم على هذا التعقيب

وساقوم بنقل ما نقلته لصاحب الموضوع وأول ما يرد عليه سانشره هنا في الموضوع فارجوا المعذرة اذا تأخرت عليك بالرد

ـ[أبوعبدالرحمن المياسي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 02:05 م]ـ

جزاك الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن على هذا التوضيح.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير