[زكاة الديون .... مهم جدا]
ـ[المنتفض]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:59 ص]ـ
ما حكم زكاة الديون؟
وماذا لو فقدت الأمل فى رجوع الدين؟
وماذا لو فقدت الأمل فيه ثم عاد لى جزء منه بعد عشر سنوات أو أكثر ماذا يجب على فيه؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 12 - 02, 05:21 م]ـ
لرفع هذه الأسئلة المهمّة.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 09:43 م]ـ
لي بحث في المسألة .... خلاصته:
1) المسالة خلافية معروفة، وما سأورده أرجح الأقوال لدي.
2) إذا كان الدين مرجو الأداء، بأن كان على مليء باذل، أو كان على شخص تمكن مطالبته عند الحاكم، وأخذ الدين منه إذا ماطل، فهذا يزكيه صاحبه سنة بسنة مع ماله الحاضر، لأن هذا بمنزلة ما بيده وفي بيته.
3) إذا كان الدين غير مرجو أخذه، بأن كان على معسر لا يرجى يساره، أو على جاحد لاتمكن مطالبته، فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، لأنه بمنزلة المال الضمار والضائع، وهذا أقرب من القول بعدم تزكيته مطلقا، لا سيما و أنه ربما مضى عليه بعض الحول قبل أن يقرضه للمعسر، فتزكيته لسنة واحدة أحوط.
ولأن من شروط الزكاة في المال تمام الملك، وهذا فيه شائبة.
ولأن في ذلك تشجيعا للدائنين على إنظار المعسر، لأنه إذا علم أن الزكاة واجبة عليه كل سنة كان في هذا تضييقا عليه، ولا تسمح نفسه بأن ينظر المعسر مع وجوب الزكاة عليه في كل عام.
وبهذا قال عمر بن عبدالعزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك ورواية عن أحمد، وبه أفتى الشيخ عبدالرحمن بن حسن، وهو اختيار إمام الدعوة، و صوبه الشيخ محمد بن إبراهيم.
و به صدرت فتوى للجنة الدائمة للإفتاء (232) في 27/ 8/1392 هـ.
والله تعالى أعلم.
ـ[المنتفض]ــــــــ[21 - 12 - 02, 02:37 ص]ـ
وما زال السؤال
وماذا لو فقدت الأمل فيه ثم عاد إلى جزء منه بعد عشر سنوات أو أكثر ماذا يجب على فيه؟
ـ[مسدد2]ــــــــ[21 - 12 - 02, 07:46 ص]ـ
أحسنت اخي عبد الله النجدي .. والمسألة ببساطة: المال اذا حال عليه الحول وهو مملوك تعلق به حكم الزكاة .. ولو طلبنا من المستدين ان يدفعه لكان ذلك ربا.
ولو طالبنا صاحب المال بأن يزكيه، لطالبنا هو بأن يكون ماله في حكم الموجود في يده او يد المدين .. لأنه لو كان مفقودا أو ميؤوسا منه فلن يزكيه ..
فإذا عاد المال بعد عشر سنين فهل يمكن ان نقول بأنه تبين بأن المال كان خلال هذه السنين موجودا غير مفقود؟ .. لذا يزكيه صاحبه للعلة السابقة القاضية بأننا لو طالبنا المدين بأداء الزكاة لكان ربا (قرض جر نفعا) .. ؟
و هل من العدل ان يزكي صاحب المال ماله الذي أيس منه بعد عشر سنوات ويدفع منه 10 x2.5 = 25% ربع رأس ماله؟
و لو تصورنا القضية ثانية بأن صاحب المال حينما كان يأتي عليه رأس الحول الذي يزكيه وقته ذهب الى المستدين وطالبه بالمال، فأعلمه المستدين بعجزه عن الوفاء وعدم توفر المال بين يديه .. و طلب منه ان يمهله .. ففي هذه الحالة، المال مفقود غير موجود واحتمال هلاكه وارد .. وليس على صاحب المال ان يزكي شئيا عن رأس ماله تلك السنة حيث ان المال غير موجود، ولا معروف هل سيعود أم لا .. فلا تعلق للزكاة فيه ذلك العام ..
وهكذا سائر الاعوام ..
وتفترق هذه الصورة عما لو كان المال موجودا مع المستدين عينا لكنه غير قادر على رده لاسباب تقنية، او اشترى به بضاعة لها قيمة متعارف عليها بين التجار بأن رأس المال متوفر فيها .. فلا شك حين بيعها بأن المال سيعود .. فهذا يزكي عنها عاما بعد عام لوجود البضاعة مع توقع استرداد المال.
والصورة المخالفة كما لو اعطى مالا كدين لزميل له، فتاجر به لنفسه وخسره لكنه وعده بأن يعيد له ماله بعد ان يعمل عملا آخر، أو يتاجر فيربح من مال غير الذي خسره وانقرض .. فعمل زميله اعواما عشرة حتى جمع المال واعاده الى صاحبه، فالمال كان خلال السنوات العشر مفقودا تماما .. فلا زكاة عليه ..
فتكون الخلاصة في تحديد وجود المال او فقده خلال الاعوام العشر ..
وماذا لو اعطى رجلا مالا ثم اختفى الرجل؟ ولم يعد له المال الا بعد عشر سنوات؟
فهذه كمن اعطى رجلا مالا فأضاع الرجل المال عشر سنوات ثم وجده، فهل يزكي عنه؟
فخلال السنوات العشر هذه كان المال في حكم المفقود، ملكية صاحب المال زالت عن ماله، فلا يزكيه لعدم الملكية .. فكيف يزكي مالا كان يملكه ولم يعد يملكه؟
فبالقياس، لو اختفى المستدين عشر سنوات زالت ملكية المال عنه مؤقتا فلا زكاة .. والله تعالى اعلم واحكم.
ـ[المنتفض]ــــــــ[22 - 12 - 02, 08:58 م]ـ
جزاك الله خيرا وسددك
هل لك سلف فى هذا القول أم هو من جعبتك أسأل الله أن تكون من العلماء العاملين؟
ـ[مسدد2]ــــــــ[23 - 12 - 02, 12:09 ص]ـ
بارك الله فيكم اخي الكريم ..
اولا،القضية أعلم انها خلافية ولعلك لن تتصور قولا الا و ثمة قائل به .. سواء في الدين المرجو او الميؤوس ..
لكن اعلم كذلك ان من شروط تعلق الزكاة في مال ما بأن يكون هناك ملك تام ..
و الحالات التي صورتها انما هي تقليب لوضعيات الملك هل هو تام ام غير تام ومحاولة لاستنتاج وجوب الزكاة ام عدمها حين وجود الملك التام او غيابه ..
ولو طالعتم فقه الزكاة للقرضاوي في باب فصل زكاة الدين، لرأيتم كلامي متفقا مع ما رجحه. وقد ذكر هناك اسماء الفقهاء واقولهم .. وعدم زكاة المال الميؤوس منه عند قبضه نسبه هناك الى ابي حنيفة .. رحمه الله
والله اعلم واحكم