تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بمناسبة الأمطار: جمع المرأة بين الصلاتين بسبب المطر وهي في بيتها]

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[21 - 11 - 06, 01:16 م]ـ

(فائدة) من دروس شيخنا ابن باز رحمه الله: بأن للمرأة أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال نزول المطر وهي في بيتها، وقد روجع الشيخ كثيرا في هذه المسألة وهو على رأيه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[21 - 11 - 06, 03:38 م]ـ

غفر الله للشيخ ورحمه

الجمع في الصلاة للمطر من أجل أن لا يكون هناك حرج على المسلمين

فأي حرج ينال المرأة وهي في بيتها إذا لم تجمع الصلاة

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 09:58 م]ـ

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: "

قوله: «ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط» يعني: يجوز الجمع بين العشائين للمطر، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سقف.

و «لو» هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء قال: إذا كان يصلّي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر، وكذا إذا كان المسجد طريقه تحت ساباط.

والساباط: السقف أي: لو أن الشارع أو السوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بساباط، فإنه لا يجوز له أن يجمع لأنه لا مشقة عليه في الذهاب إلى المسجد.

والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة. وأما الصلاة في البيت فلها صور:

الأولى: أن يكون معذوراً بترك الجماعة لمرض أو مطر ونحوهما. فظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز له الجمع.

الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذر وظاهر كلام المؤلف أنها كالأولى.

الثالثة: أن لا يكون يدعو مدعواً لحضور الجماعة كالأنثى فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملاً لها ويحتمل أن لا يكون شاملاً لها فلا تجمع لأنها ليست من أهل الجماعة.

والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث، أما في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئاً، وأما في الصورة الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة.

فمراد المؤلف في قوله: «ولو صلّى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط»، إذا كان من أهل الجماعة ويصلّي معهم فلا حرج أن يجمع مع الناس؛ لئلا تفوته صلاة الجماعة" اهـ.

وقال الشيخ حسام الدين عفانه:

نص العلماء القائلون بالجمع للمطر على أن الجمع رخصة لمن يصلي في المسجد جماعة وهذا قول المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة وعليه لا يجوز الجمع للمنفرد الذي يصلي في بيته. قال الإمام الشافعي: [ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع فيه قرب المسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا ولا يجمع أحد في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المسجد والمصلي في بيته مخالف المصلي في المسجد] الأم 1/ 95. وانظر الجمع بين الصلاتين في المطر ص226. وعلل ذلك الماوردي بأن الجمع يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من أذى المطر وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع. الحاوي الكبير 2/ 399.وقال الإمام النووي: [قال أصحابنا والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي جماعة في مسجد يقصده من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه] المجموع 4/ 381. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية ما نصه: [المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسباً لثواب الجماعة ورفقاً بالناس وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسبب للجمع] فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 135. وهذا هو الموافق للحكمة من مشروعية الجمع وهي رفع الحرج ودفع المشقة عمن يصلي في المسجد فأي حرج أو مشقة في حق من صلى في بيته؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:23 م]ـ

نريد مكان الفتوى

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[22 - 11 - 06, 11:06 ص]ـ

شكرا للجميع

أخي محمد الشريف

ذُكر هذا للشيخ رحمه الله وقال مثل جار المسجد إذا كان لا مشقة عليه فإنه يجمع الصلاة، فقيل لكن يا شيخنا جار المسجد يجمع إدراكا للجماعة فقال رحمه الله: ولو كان فإن المرأة قد يلحقها حرج بكون الماء بعيدا عنها .. وكل ماذكر الشيخ دليلا ذكر الطالب إشكالا واستمر الحديث مع الشيخ لما قام من الدرس في مسجد سارة وهو في طريقه إلى مكان الصلاة وبعد الصلاة إلى أن وصل السيارة رحمه الله والطالب مع الشيخ في هذه المسألة إلى أن ركب الشيخ سيارته رحمه الله وهو على رأيه ولو لا الإطالة عليكم لذكرت ما يذكره الشيخ واعتراضات الطالب وأجوبة الشيخ عنها.

أشكرك أخي خالد الحربي على هذا النقل.

أخي أبو دانية: أشكرك على مرورك تبين لك من كلامي أن موطن الفتوى هو درس المغرب في مسجد سارة.

وأنا حقيقة أعتبر هذه الفتوى من نوادر فتاوى الشيخ ونفائس آرائه رحمه الله. وله نفائس ونوادر غيرها.

وللفائدة يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل هل يجوز الجمع لمنفرد أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه أو من كان مقامه في المسجد على وجهين أحدهما الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة كالسلم وإباحة اقتناء الكلاب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما ولأنه قد روي أن النبي e جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء ... الخ

وفق الله الجميع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير