ـ[سليمان التويجري]ــــــــ[22 - 11 - 06, 04:38 م]ـ
فوائد جميلة .. جزاكم الله خيراً ولا حرمكم الأجر ..
أخي الكريم / خالد الحربي .. أرجو تكرماً قراءة تعليقي على ردك على موضوعي هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85108) ..
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم ..
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 04:25 م]ـ
نتمنى التوضيح: وأقوال أهل العلم في هذه المسألة وأتمنى المصدر من كتب الشيخ إن حصل؟
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 04:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...........
ـ[أبو ميسان]ــــــــ[25 - 11 - 06, 09:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو البركات النجدي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 11:32 م]ـ
وللفائدة يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: .... لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر
هذه قاعدة جليلة ينبغي العناية بها , فبعض الأخوة يستشكل قصر الصلاة أو جمعها في سفر ليس فيه مشقة عليه , فيجاب بهذه القاعدة.
الحمد لله الذي جعل شرعته تيسيراً , ولم يجعل علينا فيها إصراً.
ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[26 - 11 - 06, 12:05 ص]ـ
فتاوى شيخنا الشيخ حسام الدين بن موسى عفانة حفظه الله في الجمع بين الصلوات:
من هنا ( http://www.yasaloonak.net/default.asp?page=fatawa&num=sub&types=7&typename=%C7%E1%D5%E1%C7%C9&subj=%C7%E1%CC%E3%DA%20%C8%ED%E4%20%C7%E1%D5%E1%E6 %C7%CA)
ـ[السدوسي]ــــــــ[26 - 11 - 06, 11:37 ص]ـ
الامام ابن باز رحمه الله نظر إلى علة الجمع والعلة كما يعرفها الأصوليون: هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة.
والمشقة ليست وصفا منضبطا فبقي المطر وهو كذلك وهذا منزع إمام زمانه نور الله قبره.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[04 - 12 - 06, 01:27 م]ـ
أخي أبو عمر القصيمي دمت موفقا
لا يظهر أن هذه المسألة متوافرة في كتب الشيخ وفتاواه المطبوعة وإنما هي من اختياراته في دروسه
وكم في الدروس من درر ونفائس
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 03:50 م]ـ
لكن المرأة يا إخوة ليست من أهل الجماعة ولايلزمها الحضور لها، وإنما الرخصة لمن يلزمه الحضور وذلك لدفع الحرج عنه، فلو لم يكن هناك جمع لتناوله الحرج
ـ[راجح]ــــــــ[04 - 12 - 06, 05:40 م]ـ
الأخ سليمان التويجري
هل تتفضل بذكر قائل البيت الذي وضعته في توقيعك
وهل تتفضل بشرح معناه؟
وجزاك الله خيرا
ـ[بزيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 09:07 م]ـ
من اللقاء الشهري الخامس لابن عثيمين رحمه الله:
جمع الصلاة في البيوت للمطر وحكم جمع العصر والجمعة
السؤال: إذا خرج الإنسان في البر أو كان في حوش مع بعض زملائه وجمع أهل المدن، فهل لهم الجمع، وهل تجمع النساء في البيوت إذا جمع الرجال، وهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟ الجواب: أما الشق الأول من السؤال: وهو إذا كان الجماعة في مكان خاص لا يخرجون إلى المسجد سيصلون في هذا المكان، فلا أظن أن عليهم مشقة في ترك الجمع، لأنهم محصورون وفي مكان واحد، ومتى دخل الوقت صلوا، اللهم إلا أن يكون المكان ليس فيه ماء وهم يحتاجون إلى الوضوء، ويشق عليهم أن يطلبوا الماء في مثل هذه الليلة المطيرة مثلاً فلهم الجمع؛ لئلا يتأذوا بطلب الماء عند دخول وقت العشاء. الشق الثاني: النساء هل تجمع كما يجمع الرجال؟ والجواب لا. لا تجمع النساء كما يجمع الرجال، إلا لو صلت المرأة مع الرجال، وجمعوا فإنها تجمع تبعاً لهم، أما في البيوت فلا جمع للنساء؛ لأن المرأة لا فرق عندها أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وأن تجمع؛ لأنها ما زالت في بيتها، لن يلحقها أذية ولا مشقة من الخروج. أما الشق الثالث: فهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟ والجواب: لا. لا يجمع إلى الجمعة غيرها، وهذه تقع كثيراً يمر المسافر في البلد ثم ينزل فيصلي الجمعة وهو سيواصل السفر، فهل يصلي العصر بعد الجمعة نقول: لا. لأن الجمعة صلاة منفردة فذة، والسنة إنما جاءت بجمع العصر إلى الظهر، والظهر ليس هو الجمعة فلا تجمع العصر إلى الظهر، والظهر ليس هو الجمعة فلا تجمع العصر إلى الجمعة، ولكن تصلي الجمعة مع الناس وتحصل أجرها، وإذا سرت في السفر وجاء وقت العصر فصل العصر. يقول بعض الناس: أفلا ينوي الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة من أجل أن يجمع إليها العصر؟ فنقول: هذا ممكن، ممكن أن ينوي بجمعته الظهر من أجل أن يجمع إليها العصر، ولكن يفوته أجر الجمعة الذي رتب على فعلها -يفوت هذا- لأن هذا الرجل نوى الظهر، فيفوته الأجر الكبير والكثير الحاصل بصلاة الجمعة، وحينئذ نقول: لا تنو الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة، ولكن صلِّ الجمعة ولا تجمع العصر إليها، ومتى جاء وقت العصر فصلها.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 09:17 م]ـ
بارك الله في الشيخ وفي ناقل كلامه