تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز مس المصحف؟ وهل رجع الشيخ ــ ابن عثيمين رحمه الله ــ عن هذه الفتوى في المسألة]

ـ[الناصح]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:11 م]ـ

ورد هذا السؤال في موقع الشيخ محمد العثيمين ــ رحمه الله ــ

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من الأخ في الله محمد سلامة من أبها المجاردة يقول في رسالته هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن منه وكذلك القراءة غيباً للإنسان محدث حدثاً أصغر غير متوضئ؟

الجواب

الشيخ: أما قراءة القرآن بدون مس للمحدث حدث أصغر فلا بأس بها ولا يجب عليه أن يتطهر وإن كان التطهر أفضل وأكمل وأما مس المصحف بدون وضوء فالصحيح أنه جائز ولكنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا بوضوء وقد ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يحرم أن يمس المصحف بدون وضوء مستدلين بقوله تعالى (وأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن ليس في الآية ما يدل إلى ماذهبوا إليه وليس في الحديث ما يدل على ذلك صراحة أما الآية فإن الله يقول (في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا وجد دليل على أنه يعود لما سبق وهنا لا دليل على أن الضمير يعود للقرآن فهو يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ ويدل لذلك أن الله قال لا يسمه إلا المطهرون الذين طهرهم الله ولم يقل إلا الطاهرون ولم يقل إلا المطِّهرون فدل هذا على أن المراد بالمطهرون الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل مما ينبغي أن يكون طاهرين منه وأما الحديث وقوله لا يمس القرآن إلا طاهر فكلمة طاهر محتملة لأن يكونوا المراد بها طاهراً من الحدث أو طاهراً من الكفر وكلاهما معنى صحيح فالطهارة من الكفر مثل قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا إنما المشركين نجس) فيكون الموحدون طهراً ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر أي إلا مؤمن ولا يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر ويحتمل أن يكون في الطاهر من الحدث الأصغر فيجب ومادام الاحتمال قائماً فإنه لا وجه لإلزام الناس بما ليس بظاهر في الوجوب فنقول الإحتياط والأفضل ألا يمس القرآن إلا على طهارة وإذا مسه وهو محدثاً حدث أصغر فلا حرج عليه.

وسمعت من بعض الإخوة أن الشيخ رجع عنها

فما الراجح في مسألة مس المصحف للمحدث حدثا أصغر

وهل رجع الشيخ عن قوله السابق ــ في فتوى برنامج نور على الدرب ــ؟

ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:31 م]ـ

الحمد لله مولانا، والصلاة والسلام على مصطفانا، وبعدُ:

نعم رجع الشيخ رحمه الله تعالى إلى قول الجمهور ـ وجوب الطهارة لمس المصحف ـ كما في الشرح الممتع، وقد ناقش الشيخ القولين (1/ 187، 191) ثم قال:

وكنتُ في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية، لكن لما تأملتُ قوله (لا يمس القرآن إلا طاهر) والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} ولم يكن من عادة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصفه بالإيمان أبلغ، تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم. اهـ (ا / 190، 191)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير