تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:58 م]ـ

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=143508

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 09:45 م]ـ

بارك الله في الجميع ونفع الله بماذكرتم وجعله في ميزان حسناتكم

والحمد لله رب العالمين .......

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[24 - 11 - 06, 09:13 م]ـ

جزاكم الله خير

يبدو انني مع المرض صرت أهلوس نوعا ما

أشكر أولا الإخوة وخاصة الأخ يزيد برسالته الخاصة هنا في الملتقى يحثني فيها على التوضيح

لئلا يفهم أن المقصود هو الإستمناء بيد الزوج لنفسه

فجزاه الله خيرا وكثر من أمثاله

نعم ما ذكرته وأقصده هو:

الإستمناء بيده لنفسه

أو هي تستمني لزوجها بيدها

والذي أذكره الآن (وكنت سمعته ايام انقلاب امير قطر على ابيه:) وعهدي بالسماع منذ ذلك الوقت) هو لمن كانت زوجته حائضا ويريد أن يأتي زوجته فبالطبع لا يجوز الإيلاج

وشهوته قوية فيباح له أن يستمني لنفسه بيده أو بيدها

وكما ذكر أبو محمد المسيطير في تنبيهه جزاه الله خيرا

الإتيان بالنص هو الذي يزيل الإشكال وإن شاء الله نأتي به

لكن أمهلوني إلى الجمعة القادمة

أما الإستمناء باليد معروف حكمه عند علمائنا وهو التحريم

لكن أنا ذكرت تلك الحالة فقط وهي بين الزوجين

واما ماذكره الأخ الكريم أبو تميم من قوله: (بيده لها!) فما أدري عن هذي الحالة الغريبة

لكن ليست ما قصدته بل ما عنيتُه

بيده له وبيدها له أيضا

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[25 - 11 - 06, 10:26 ص]ـ

أخي الكريم النبيل الشيخ أبو فهر السلفي وفقه الله تعالى لكل خير وأعانه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد

فقد سعد بمروركم واستفدت مما تفضلتم به زادكم الله علما وتوفيقا

أخي الكريم أود أن أضع أمامكم بعض الملحوظات

1 - قلت أنا فيما عقبت به على ما نقله الإخوة الكرام: " إلا أني لا أستريح لتلك الفتوى" ولا يخفى على مثلكم إن مثل هذه الجملة لا تعد حكما فقهيا، وأنا عمدا قد لجأت لهذا التعبير ابتعادا عن إصدار حكم فقهي، وهي تحتمل أكثر من معنى فقد يراد منها الدلالة على حرمة ذلك الفعل، وقد يراد منها الدلالة على كراهته، وقد يراد منها الدلالة على أنها خلاف الأولى وأنها مما لا يليق بالمسلم.

2 - الغالب مما أذكره هنا هو من قبيل المدارسة مع إخواني من طلبة العلم وليس من قبيل الفتوى أو التوقيع عن رب العالمين فتلك منزلة لا يصل إليها إلا القليل من الناس

3 - هذه المسألة أخي الكريم هي من مسائل الاجتهاد وهي عرية عن القواطع فليس فيها نص ملزم أو إجماع يجب المصير إليه، وما كان بهذه المنزلة فلا يقال فيه:."فتحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء" ومثلك يعلم أن كتب الفقه بها الكثير من المسائل الاجتهادية التي يحرمها البعض ويحلها البعض الآخر، ولا يقال فيها هذا الذي تفضلتم بذكره.

4 - ما زلت حتى هذه اللحظة أجدني غير مستريح لهذه الفتوى، فإني أرى أن القائلين بها يلزمهم تجويز هذه الفعلة للرجل بيده إذ لا فرق بين الأمرين، سوى أن هذه بيده وتلك بيد زوجته، والآية التي احتج بها الشافعي رحمه الله تعالى: "والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ " في أنه لا يجوز للرجل أن يستمني بيده ليست نصا فيما استدل له.

فالمخاطبون بهذه الآية يعلمون فيما تستخدم الفروج، ويكون الحفظ هنا عما تستخدم فيه الفروج فيما هو معهود لديهم ومعروف عندهم، فبذلك تخلو الآية عن الدلالة لذلك ويكون من أجازها للرجل بيد زوجته يلزمه إباحتها بيده هو.

قال ابن جرير في تفسير الآية:" يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج. (إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ) يقول: إلا من أزواجهم اللاتي أحلهنّ الله للرجال بالنكاح. (أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) يعني بذلك: إماءهم" وروى ابن جرير عن ابن عباس:" قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم، وما ملكت أيمانهم".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير