وأيضاً: للزوج وسيلة أخرى مباحة لقضاء شهوته، وهي الاستمناء بيد زوجته. ودليل ذلك عموم قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) المعارج/29 - 30.
راجع السؤال رقم (826).
والله اعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=36740&ln=ara&txt= الاستمناء
وحقيقة لم أر من قال انه يجوز بيده هو لنفسه مع زوجته
سوى سماعي للشيخ ابن باز رحمه الله
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حيث إن المسالة لا يوجد فيها نص معين أو إجماع كما ذكر الأخ محمد شاكر فأقول:
أولا: الاستمناء بيد الزوجة لا يوجد ما يمنعه لأمور:
الأمر الأول: استصحاب الأصل وهو ان المرأة كلها محل استمتاع للرجل إلا ما ورد الدليل بتحريمه كالوطء في الحيض والوطء في الدبر فمن يمنع من استمنائه بيد زوجته يلزمه الدليل.وإلا لقال آخر لا يحق له ان يستمتع بفخذها أو صدرها أو غير ذلك من الاجزاء.
الأمر الثاني: أنا أسأل من منع هل يحرم أن يستمتع بأي جزء من بدنها كالفخذ والصدر؟ إن منع لزمه الدليل وإن اجاز فما الفارق المؤثر بين هذه الأعضاء وبين يدها؟ فالكل استمناء قال الشنقيطي رحمه الله كما في أضواء البيان (1/ 127): (قوله تعالى: (أنى شئتم) مراد به القبل لا غير ولا ينتقض هذا بجوازه في عكن البطن وفي الفخذ والساقين ونحو ذلك مع ان الكل ليس مكان حرث؛ لأن ذلك يسمى استمناء لا جماعا والكلام في الجماع .. )
الأمر الثالث: قياس استمناء الرجل بيد زوجته على استمنائه بيده قياس مع الفارق وبيان ذلك أن استمناء الرجل بيده هو مخالف للأصل الذي يمنع من استعمال الفرج في الشهوة في غير ما ذكره الله في الآية (والذي هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) الآية واما استمناء الرجل بيد زوجته فهو يستند إلى أصل مستصحب هو جواز الاستمتاع بالزوجة إلا ما استثني.
الأمر الرابع: أن الشارع تسامح فيما يتعلق في استمتاع الرجل بزوجته إلا ما ثبت ضرره كالوطء في الدبر والوطء في الحيض ومما يدل على تيسير الشرع في ذلك انه أباح الاستمتاع بالحائض وقت الحيض فيما دون الفرج وهذا يعني أن الشارع فتح الباب للزوج أن يستمتع بزوجته بما شاء إلا ما ورد تحريمه وفي ذلك إعانة على سد أبواب الحرام كالزنا وغيره.
الأمر الخامس: ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال حينما نزل قوله تعالى: {ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) قال: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " أخرجه مسلم ولفظة (كل شيء) من صيغ العموم بل هي من أقوى صيغ العموم والاستمناء بيد الزوجة داخل في هذا العموم ولا يخرج إلا بدليل.
الأمر السادس: دلالة الآية _ وهي قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} _ على تحريم استمناء الرجل بيده فيها ضعف لأن السياق وكلام المفسرين يدل على ان المراد بحفظ الفرج حفظه عن الوطء والأحاديث في تحريم الاستمناء لا يثبت منها شيء فلا مستند في التحريم إلا حصول الضرر بهذا الفعل طبيا وهو لا يحصل إلا بكثرة ممارسة هذه العادة وهذا غير وارد في حق الرجل مع زوجته فلا يوجد من يستمني بيد زوجته باستمرار وإلا فتكون حالة شاذة. وعليه فالضرر أساسا هنا غير وارد لقلته وهذا هو الفرق بين المرين والذي سأل عنه الأخ الفاضل ابن وهب.
الأمر السابع: الاستدلال بحديث " من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " على تحريم الاستمناء فيه نظر أيضا لأمرين:
أحدهما: أن عدم ذكر الاستمناء لاينفيه أو يحرمه وإنما حث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الصوم لأمور:
1 - أنه الأفضل ويؤجر عليه.
2 - ولأنه يخفف الشهوة فهو وجاء.
3 - ولأنه الأسهل فهو ترك والاستمناء فعل والترك أسهل من الفعل.
الثاني: انه يلزم على هذا انه يحرم التسري لأنه لم يرشد إليه في الحديث وهذا مردود.
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 01:00 ص]ـ
بارك الله فيك أخي / ابو حازم الكاتب ونفع الله بك
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 12 - 06, 06:02 م]ـ
ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على صاحب الروض المربع
من أنه يحرم على الزوج وطء زوجته بالفرج إلا لمن به شبق
فعلق الشيخ بأن ذلك حرام بنص القرآن ويعالج شبقه بأن يمني بضمها إليه
او بفخذيها أو بالإستمناء ولا يجوز له بحال وطؤها بالفرج حال الحيض
فسأل سائل: يكون الأولى الإستمناء باليد او بالوطء ب ..
الشيخ رحمه لله: باليد أو بغير اليد إذا اضطر إلى ذلك
سائل آخر: قوله بارك الله في عمرك لمن به شبق، الإستمناءبيده هذا صحيح القول يا شيخ؟
الشيخ رحمه الله: إذا دعت الحاجة لا بأس
الشيخ عبدالعزيز الراجحي: بيده أو بيدها يا شيخ
الشيخ ابن باز رحمه الله: بيده أوبيدها لا بأس
لدفع المحرم أما أن يجامع لا، ليس له الجماع
الشيخ عبدالعزيز الراجحي: ما جاء الوعيد لمن استمنى باليد
الشيخ رحمه الله: لا للضرورة هذا، اقول للضرورة
الوجه ب من الشريط التاسع من شرحه رحمه الله على كتاب الطهارة من الروض المربع
¥